تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٩ - فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه
توهم ان ما يأتى به الجاهل المركب باعتقاد انه المأمور به من (١) باب اتيان المأمور به بالامر العقلى، و فساده (٢) يظهر مما ذكرناه بعينه. و اما ما ذكره (٣) من ان دليل الجزء قد يكون من باب التكليف، و هو (٤) لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد (٥) الامر بالكل الا بقدر مورده، و هو غير الغافل فاطلاق (٦) الامر بالكل المقتضى لعدم جزئية هذا الجزء له (٧)
الامر ان التقريب يغاير التقريب السابق.
(١) خبر لقوله: «ان ما يأتى به».
(٢) اى فساد التوهم المذكور. وجه الفساد هو ان معنى حجية اعتقاده هو عدم وجوب الصلاة مع السورة المنسية لا تعلق الامر بالاجزاء غير المنسية على الناسى، و التكليف عقليا كان او شرعيا يحتاج الى الالتفات، و الناسى لا يكون مكلفا و لو عقلا بما عدا المنسى.
(٣) اى ما ذكره المستشكل بقوله: «فان قلت ...» الى ان قال و كذا ... اى كذا لا يعم الجزئية لحال النسيان، لو كان الدال على الجزئية حكما، تكليفيا مختصا بحال الذكر.
(٤) اى دليل الجزء حيث انه حكم تكليفى يختص بغير الغافل.
(٥) خبر لقوله: «و هو» مضارع معلوم.
(٦) اى اذا لم يكن دليل الجزئية مقيدا للامر، بالكل الا فى مورد غير الغافل فاطلاق الامر بالكل كاقيموا الصلاة يدل على عدم جزئية السورة المنسية للصلاة للغافل.
(٧) اى للكل.