تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية
لا حكم له بمقتضى العقل (١) لان مرجعه (٢) الى المؤاخذة على ترك المشكوك، و هى (٣) قبيحة بحكم العقل فالعقل و النقل الدالان على البراءة مبينان لتعلق التكليف لما عداه (٤) من اول الامر فى مرحلة الظاهر، و اما ما نحن فيه (٥) فمتعلق التكليف فيه (٦) مبين معلوم تفصيلا (٧) لا تصرف للعقل و النقل
و بين تعلقه بالاجزاء المشكوكة ايضا.
(١) اى العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط فى مورد هذا الترديد.
(٢) اى مرجع حكم العقل اى حكم العقل بوجوب الاحتياط فى المقام انما يكون بملاك دفع الضرر، و هو راجع الى المؤاخذة على ترك المشكوك، و هى قبيحة عقلا.
(٣) اى المؤاخذة على ترك المشكوك.
(٤) اى لما عدا المشكوك اى العقل و النقل يبينان ان التكليف من اول الامر تعلق بما عدا المشكوك فان ما عداه و هو الاقل مكلف به فى مرحلة الظاهر، و ان كان المكلف به فى مرحلة الواقع هو الاكثر فى بعض الموارد.
(٥) الذى هو الشك فى الجزئية من جهة الاشتباه فى الامر الخارجى.
(٦) اى فيما نحن فيه.
(٧) حيث ان التكليف تعلق بصوم شهر هلالى مثلا و هو مفهوم مبين.