تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧١
بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو (١). و الظاهر حكومة قوله:
«لا تعاد» على اخبار الزيادة (٢) لانها (٣) كأدلة سائر ما يخل فعله، او تركه بالصلاة كالحدث و التكلم و ترك الفاتحة (٤) و قوله (٥) «لا تعاد» يفيد ان الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به
(١) اذ لو شمل صورة العمد ايضا لزم انحصار اجزاء الصلاة و شرائطها فى الخمسة المذكورة، و هو مخالف لادلة سائر الاجزاء و الشرائط، و ليس السهو فى مقابل الجهل.
(٢) لانه شارح لها، و مفسر المراد منها حيث يدل على ان الزيادة قادحة اذا كانت عن عمد و ليس مراد اخبار الزيادة عن سهو.
(٣) اى انما قلنا بحكومة لا تعاد على اخبار الزيادة لان اخبار الزيادة كادلة مانعية الحدث و التكلم فى مقام بيان ماهية العمل بانه مركب من اى اجزاء و شرائط، و لا تعرض لها بحكم الاخلال بالجزء و الشرط و انه هل يخل بالمركب مطلقا، او فى صورة العمد و اما حديث لا تعاد فانه ناظر الى بيان حكم الاخلال بالجزء و الشرط بانه اذا وقع عن سهو لا يوجب الاعادة فيكون حاكما على اخبار الزيادة.
(٤) الحدث و التكلم مثالان لما يخل فعله بالصلاة، و ترك الفاتحة مثال لما يخل تركها بالصلاة.
(٥) من هنا اراد أن يبين كيفية حكومة حديث «لا تعاد» على اخبار الزيادة.