تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٢
اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة و ان كان من حقه (١) ان يوجبها.
و الحاصل: ان هذه الصحيحة (٢) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة (٣)، ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشىء (٤) سهوا كان اخص (٥)
(١) اى ان كان من حق الاخلال ان يوجب الاعادة لكن حديث لا يعاد يدل على ان ما دل على عدم جواز الاخلال ناظر الى صورة العمد لا السهو.
(٢) اى حديث لا تعاد.
(٣) فان اخبار الزيادة تدل على ان الاخلال بالجزء، او الشرط قادح فى الجملة اى لا يستفاد منها كيفية القادحية هل الاخلال قادح مطلقا او مختص بصورة العمد، و الصحيحة تدل على ان الاخلال لو كان سهويا، لا يقدح فى الصلاة فتكون شارحة للمراد من اخبار الزيادة و حاكمة عليها.
و لا يخفى عليك ان المصنف لم يتعرض لعلاج التعارض بين المرسلة و الاخبار العامة الدالة على قادحية الزيادة لانها مرسلة لا اعتبار بها من حيث السند.
(٤) كقوله (ع): «اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة».
(٥) لان الصحيحة اى حديث لا تعاد تدل على عدم قدح الزيادة و النقيصة السهويتين و قوله: «اذا استيقن ...» يدل على قدح الزيادة سهوا فيكون اخص من حديث لا تعاد فيخصص حديث لا تعاد بحديث الاستيقان اى قوله: «اذا استيقن ...»