تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - فى جريان البراءة فيما كان المشكوك جزءا ذهنيا
و رد (١) ما اعترض عليه بعدم (٢) العلم بالشغل حتى يستدعى بالبراءة بقوله (٣):
(١) عطف على قوله تأييد اى رد ما اعترض على استدلال العلامة.
(٢) هذا بيان للاعتراض: و ملخصه: انا لا نعلم باشتغال الذمة كى يتمسك بقاعدة الاشتغال، و يقال: ان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية.
(٣) متعلق برد ما اعترض عليه. و ملخص الكلام: ان المحقق القمى مع الالتزام بالبراءة عند الشك فى الجزئية و الشرطية ايد كلام العلامة القائل بوجوب الاحتياط فى باب المطلق و المقيد حيث ان العلامة قال فى باب المطلق و المقيد: بوجوب الاحتياط بحمل المطلق على المقيد، و استدل على ذلك بقاعدة الاشتغال، فانه يقتضى الفراغ اليقينى، و هو لا يحصل إلّا بالاتيان بالمقيد، و ايد القمى هذا الاستدلال من العلامة، و رد الاعتراض على العلامة.
و ملخص الاعتراض على العلامة: هو عدم العلم بالاشتغال بالنسبة الى الرقبة المؤمنة حتى يقال: ما لم يأت به لم يحصل العلم بفراغ الذمة، و انما المعلوم هو الاشتغال بعتق اصل الرقبة، و الزائد عليه ينفى بالاصل.
و القمى رد هذا الاعتراض بقوله: «و فيه» و ملخصه: ان النسبة بين المطلق و المقيد ليست هى الاقل و الاكثر لعدم وجود قدر مشترك هنا كى يؤخذ به، و ينفى الزائد بالاصل، بل النسبة بينهما هو التباين فلا بد من الاحتياط فيهما.