تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله المعصومين.
اما بعد فهذا هو الجزء السابع من كتابنا تمهيد الوسائل، و البحث فى هذا الكتاب يشرع من مبحث اشتباه الواجب بغير الحرام، و نشكر اللّه و نحمده على ما انعم علينا من التوفيق لكتابته و طبعه، و ارجو من فضله الدائم ان يوفقنى لطبع هذا الجزء مع سائر اجزائه فانه على كل شىء قدير.
المطلب الثانى (١) فى اشتباه الواجب
[تتمة المقصد الثالث في الشك]
[تتمة المقام الاول في الشك في الحكم الشرعي من دون لحاظ الحالة السابقة]
[تتمة الموضع الثاني في الشك في المكلف به]
[المطلب الثانى فى دوران الامر بين الواجب و غير الحرام]
(١) اقول: انه (قدس سره) قال: فى اوائل مبحث البراءة:
ان الكلام يقع فى موضعين، و الموضع الاول من كلامه كان فى الشك فى التكليف، و قد ذكر فيه مطالب ثلاثة، و بعد البحث عنها و التحقيق حولها شرع فى البحث فى الموضع الثانى و هو الشك فى المكلف به و قال ان مطالبه ايضا ثلاثة: كان المطلب الاول من مطالبه دوران الامر بين الحرام و غير الواجب اى الشبهة التحريمية، و بعد البحث عنه شرع فى البحث فى المطلب الثانى