تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٣ - فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه
فى الشك فى الجزئية لا (١) ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط و عدم (٢) اجراء اصل البراءة فى اجزاء العبادات كيف (٣) و المشهور مع قولهم (٤) بالوضع الصحيحة قد ملئوا طواميرهم (٥) فى اجراء الاصل عند الشك فى الجزئية و الشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم ان مرادهم بالاصل غير اصالة البراءة (٦).
و التحقيق ان ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب (٧) الاحتياط على القول بوضع الالفاظ للصحيح، و عدمه (٨) على القول بوضعها (٩)
البراءة فلا تكون ما ذكره ثمرة عند الكل.
(١) أى ليس غرض البهبهانى ان كل من قال ...
(٢) أى ليس غرض البهبهانى ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بعدم اجراء اصل البراءة ...
(٣) اى كيف يكون غرضه ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط.
(٤) أى مع أنهم قائلون بان الالفاظ موضوعة للمعانى الصحيحة.
(٥) الطوامير جمع الطومار بمعنى الصحيفة اى ملئوا كتبهم.
(٦) اى لا يمكن حمل الاصل فى كلامهم على اصالة الاحتياط.
(٧) بيان للقولين.
(٨) اى عدم وجوب الاحتياط.
(٩) اى بوضع الالفاظ.