تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - فى كون وجوب الاحتياط من ثمرات كون الالفاظ موضوعة للصحيح و عدمه
الاحتياط و يندفع بانه (١) خلط بين الوضع للمفهوم و المصداق، فافهم (٢) و اما ما ذكره بعض متأخرى المتأخرين (٣) من أنه (٤) الثمرة بين القول بوضع الفاظ العبادات للصحيح و بين وضعها للاعم فغرضه (٥) بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط
بكونها موضوعة للاعم منها و من الفاسدة جواز الرجوع الى البراءة.
(١) اى هذا المتوهم تخيل ان اسامى العبادات كالصلاة، مثلا، موضوعة للمفاهيم، و الحال انه ليس كذلك فان لفظ الصلاة المردد بين الاقل و الاكثر، موضوع لمصداق من الصلاة لا لمفهومه حتى يكون المكلف به مبينا مشتبه المصداق، و هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض، و المفهوم بالمصداق، و الدليل بالمدلول.
(٢) لعله اشارة الى ان الالفاظ لا يعقل ان تكون موضوعة للمصداق الخارجى، كما حقق فى محله مفصلا.
(٣) و هو الوحيد البهبهانى.
(٤) اى وجوب الاحتياط و عدمه فان ثمرة القول بوضع الالفاظ للصحيح هو وجوب الاحتياط و ثمرة القول بوضعها للاعم من الصحيح و الفاسد هو عدم وجوب الاحتياط و اجراء البراءة بالنسبة الى المشكوك.
(٥) جواب لقوله: و اما ما ذكره اى غرض بعض متأخرى المتأخرين ان هذه الثمرة انما هى على مختاره اى هو اختار هذه الثمرة لاجل ان مختاره فى الشك فى الجزئية هو الاحتياط و لا تكون هذه ثمرة على مبنى ان المرجع عند الشك فى الجزئية هى