تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٨ - فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه
السابق (١) وجوب الاكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالاقل فهو (٢) منفى فى الزمان السابق فكيف يثبت فى الزمان اللاحق. و اما الثانى (٣) فهو حاصل الدليل المتقدم فى المتباينين (٤) المتوهم جريانه فى المقام (٥)، و قد عرفت الجواب و ان الاشتغال اليقينى انما هو بالاقل، و غيره (٦) مشكوك فيه.
فيه، و هو قبل الاتيان بالاقل، و بعد جريان البراءة يتعين التكليف فى مرحلة الظاهر فلا يبقى تردد كى يجرى الاستصحاب فتكون اصالة البراءة رافعة لموضوع الاستصحاب، و حاكمة عليه.
(١) يعنى قبل الاتيان بالاقل.
(٢) اى وجوب الاكثر منفى بمقتضى اصالة البراءة قبل الشروع باتيان الاقل فكيف يثبت بعد نفيه و بعد الاتيان بالاقل كى يجرى فيه الاستصحاب.
(٣) أى اما الدليل الثانى لوجوب الاحتياط و هو قاعدة الاشتغال.
و من هنا شرع فى الجواب عن الدليل الثانى المذكور لوجوب الاحتياط.
(٤) و ملخصه: هو ان المقتضى لوجوب الاحتياط موجود، و المانع مفقود.
(٥) و هو دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
(٦) أى غير الاقل و هو الاكثر. و ملخصه: انه لا علم بالاشتغال بالاكثر، و انما العلم بالاشتغال يختص بالاقل فيجرى البراءة