تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - يجب الاحتياط فى الاوامر المولوية لا الارشادية
عليه (١) المولى و قدر (٢) على رفع جهله و لو على بعض الوجوه غير المتعارفة (٣) إلّا انه (٤) اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى (٥) على العبد لبعض العوارض (٦). نعم (٧) قد يأمر المولى بمركب
(١) أى على عجز العبد.
(٢) أى قدر المولى على رفع جهل عبده.
(٣) كإلهام او من طريق الحجة (سلام اللّه عليه).
(٤) أى ان المولى لم يرفع جهل العبد بطريق غير متعارف بل اكتفى فى بيان حكمه بالبيان المتعارف.
(٥) أى اختفى البيان المتعارف على العبد.
(٦) الخارجية لنسيان الراوى، او تحريفه، او اسقاطه عند تقطيع الروايات، أو اندراسه، او غيرها.
(٧) هذا استدراك عما ذهب اليه من ان الاوامر المولوية يلتزم فيها باجراء البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك فيه، و حاصل الاستدراك هو تسليم وجوب الاحتياط فيما كان الامر المولوى المتعلق بالمركب منبعثا عن عنوان يشك فى حصوله عند ترك الجزء المشكوك فيه و اتيان الاقل بحيث يكون المأمور به فى الحقيقة هو العنوان و يكون الامر بالفعل مقدمة، و محصلا له فحيث ان الشك فى الجزئية هنا يرجع الى الشك فى محصل العنوان الذى هو المأمور به حقيقة فان تحصيل العلم بحصول العنوان المذكور لازم عند العقلاء، و هو لا يحصل إلّا بالاحتياط، و الاتيان بالاكثر، و هذا نظير الوضوء بالنسبة الى الطهارة فان الوضوء انما وجب لاجل تحصيل عنوان الطهارة و اذا شك فى