تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٢ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
اللاحق (١) الفراغ (٢) اليقينى من الاول (٣) باتيان (٤) جميع محتملاته، كما صرح به (٥) فى الموجز، و شرحه، و المسالك، و المقاصد العلية أم يكفى فيه (٦) فعل بعض محتملات الاول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين (٧)،
بالعصر باحدى الجهات؟ و هكذا الى ان يصلى الظهرين باربع جهات.
(١) كالعصر.
(٢) فاعل لقوله: «يعتبر» اى هل يعتبر الفراغ اليقينى من الواجب الاول، كالظهر بالاتيان بجميع محتملاته فى جواز الدخول فى الواجب الثانى، كالعصر.
(٣) اى من الواجب الاول، كالظهر.
(٤) الجار متعلق بقوله: «الفراغ»: اى هل يعتبر الفراغ من الواجب الاول بسبب اتيان جميع محتملات الواجب الاول؟
(٥) اى باعتبار الفراغ اليقينى من الواجب الاول، كالظهر، فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق، كالعصر.
(٦) اى يكفى فى جواز الدخول فى محتملات الواجب اللاحق كالعصر الاتيان ببعض محتملات الواجب الاول كالظهر فان الاتيان بالظهر قصرا، مثلا يكفى فى الدخول فى العصر قصرا.
(٧) اى يقطع المصلى بعد الاتيان بالظهر و العصر بجميع محتملاتهما ان العصر وقعت بعد الظهر و ان لم يعلم بوقوعها بعدها حين الاتيان بكل واحد من المحتملات.