الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٥٢٥ - الباب الحادي والثلاثون باب الاستطاعة
(فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُ عليه السلام) أي مع قدرته على الزنى لا يستطيع للزنى؛ لأنّه تعلّقت بمنافيه مشيّة من لا يكون إلّاما شاء. والتشبيه إنّما هو في أصل الامتناع من الزنى، لا في سبق العزم أيضاً.
(أَوْ يُخَلَّي)؛ بصيغة مجهول باب التفعيل.
(بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ). الظرف قائم مقام الفاعل، ويجوز نصبه؛ لأنّه لازم الظرفيّة، ويجوز الرفع أيضاً.
(فَيَزْنِيَ). هذا صورة اجتماع الثلاث مع الرابعة، وهي صورة تحقّق الاستطاعة.
والمراد بالتخلية عدم العصمة؛ أي عدم مشيّة الترك، وليس المراد بالتخلية هنا الإذنَ، إلّا أن يعمّم الإذن بحيث يشمل الخمس الاول من الخصال السبع.
(فَيُسْمى[١] زَانِياً)؛ بصيغة مجهول باب نصر أو باب الإفعال أو التفعيل. والسمو بالفتح والإسماء والتسمية: جعل الشيء ذا علامة الزاني[٢] من الحدّ وردّ شهادته ونحوهما. والمقصود أنّ الزنى فعله الاختياري، لا فعل اللَّه ولا بجبره.
(وَلَمْ يُطِعِ اللَّهَ بِإِكْرَاهٍ). ناظرٌ إلى قوله: «فإمّا أن يعصم» وفاعل الإكراه العبد. ومضى معناه في أوّل «باب الجبر والقدر» وكذا معنى قوله:
(وَلَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةٍ). ناظرٌ إلى قوله: «أو يخلّى». فالنشر على ترتيب اللفّ.
الثاني:
(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ) بالمعنى الثاني الذي مضى بيانه في شرح عنوان الباب.
سؤاله عن أنّ الاستطاعة بأيّ شيء تحصل في العبد؟ وأنّه هل تحصل الاستطاعة لفعل أو ترك مجامعةً لعدم ذلك الفعل أو الترك أم لا؟ ولمّا كان اجتماع الاستطاعة مع
[١]. في الكافي المطبوع:« فيُسَمّى» بتشديد الميم.
[٢]. في« ج»:+/« أي يوضع علامة الزاني».