سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال
و يجوز لها اجتياز غير المسجدين (١) لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرّفة (٢).
[مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]
(مسألة ٣): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (٣).
[السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
السابع: وطؤها في القبل (٤) حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط الجواب ب «إن كانت من العزائم».
(١) كما مرّ في روايات الجنابة و تقدّم هاهنا مصحح محمد بن مسلم، و كذا استثناء المسجدين منها، و أمّا الكراهة فلما رواه الدعائم «و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا» [١].
(٢) تقدّم أنّ الأقوى كونها بحكم المسجدين.
(٣) تقدّم منع اللبث في المساجد إلا عبورا و أما في صورة التلويث فلا كما تقدّم في أحكام المساجد.
(٤) كما في قوله تعالى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [٢] مضافا الى الروايات المستفيضة بل المتواترة [٣] و تعرّض الماتن الى أمور:
الأول: إطلاق و عموم الآية و الروايات شامل لما دون الحشفة و التقاء الختانين كما في التعبير «إذا أجتنب ذلك الموضع» و «غير الفرج» هذا فضلا عن التقييد بالإنزال، و كأن منشأ التعرّض لدفع القيدين في الحرمة هو ما بنوا عليه في القبل و الدبر في الجنابة و الحدود و المهر و المحلل و التحريم بالمصاهرة و غيرها من الأبواب على لزوم أخذ
[١] مستدرك الوسائل ب ٢٩/ ٣، أبواب الحيض.
[٢] البقرة/ ٢٢٢.
[٣] ابواب الحيض ب ٢٤ الى ب ٢٩.