سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٣ الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم
[مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة]
(مسألة ١١): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (١).
[مسألة ١٢: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، و بعضها بصفة الحيض]
(مسألة ١٢): لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز. و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحد منها. (٢)
المحشّين لا يتّفق مع ما بنوا عليه في جملة من فروع هذا الفصل من عدم تعدد حيض المستحاضة في الشهر الواحد، و تقدّم أنّ الصحيح التفصيل في المستحاضة بين المستمرة الدم و غيرها، هذا و لا يبعد أنّ عدم التعدد في مستمرة الدم فيما كانت وظيفتها الرجوع الى العادة و هي السنة الأولى في المرسلة أو الى العدد و هي السنة الثالثة لا فيما كانت وظيفتها الرجوع الى التمييز إذ لا يظهر من المرسلة و غيرها عدم تعدده بل مقتضى إطلاق الأخذ بإقبال الدم هو صحّة التعدد، نعم وحدة السياق في السنن الثلاثة في مستمرة الدم قد يستظهر منها وحدة الحيض في الشهر فتأمّل.
(١) قد تقدّم عدم اشتراط تتابع الثلاثة في أقلّ الحيض ما دامت في العشرة فضلا عن تتابع الصفة حيث تقدّم أيضا كفاية واجدية بعض الثلاثة للصفات.
(٢) تقدّم في (المسألة ٨) من هذا الفصل أن الأقوى تقديم صفات الأشد على غيره، و لا يبعد أيضا تقديم الواجد لعدد أكثر من الصفات على الأقل عددا، بل بعض الصفات قد تجعل عندهن أولى في الكاشفية، ثمّ إنه تبيّن ممّا مرّ أن في صفات الحيض يكفي توفّر صفة واحدة بخلاف صفات الاستحاضة فإنه لا بدّ من اجتماعها و من ثم لا تعارض بين صفات الحيض و الاستحاضة لانتفاء موضوع صفات الاستحاضة بمجرّد حصول صفة للحيض، و لذلك تكررت الإشارة الى أن اتصال الدم