سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - مسألة ٣ يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
[مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
(مسألة ٢): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين (١)، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيهما فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها (٢)، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أما النوافل (٣) فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
(مسألة ٣): يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه (٤)، و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط، و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
مسلم من التوضؤ كلما أحدث، كما انّه مفاد روايات [١] المستحاضة.
(١) لأنهما من أجزاء الصلاة غاية الأمر قد تبدل مكانهما و إلا فليس هو من القضاء الاصطلاحي.
(٢) بناء على جزئيتها على تقدير النقص، و يستشكل فيه بأن ظاهر أدلة تدارك الخلل كونها صلاة احتياطية الحكمة فيها التدارك على تقدير النقص و إلا فهي نافلة، و يكفي الشك في ذلك فيلزم العمل بمقتضى الوظيفة الاولية في كل ما هو صلاة.
(٣) بعد كونها صلاة مستقلة، و كذا كل ركعتين منها و ان جمعت تحت عنوان واحد، فبعد التسليم يحلّ من الصلاة فيعود بالتكبير للتحريم.
(٤) كما هو مفاد الروايات المتقدمة و مقتضى القاعدة بعد البناء على انحلالية مانعية النجاسة الخبثية، فتقدر الضرورة بقدرها، و الاحتياط بالغسل للموضع في المتن ندبي بعد كون الموضع لا محالة متنجس و أما لو فرض على نحو الصورة الثانية
[١] ابواب المستحاضة ب ١.