سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٤)
تتمة فصل في الوضوء و أحكامه و شرائطه
٧ ص
(٥)
تتمة فصل في شرائط الوضوء
٧ ص
(٦)
الثالث عشر الخلوص
٧ ص
(٧)
مسألة 29 الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٢٦ ص
(٨)
مسألة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها
٢٦ ص
(٩)
مسألة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
٢٦ ص
(١٠)
مسألة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل
٢٩ ص
(١١)
مسألة 33) إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، و لم يكن عازما على إتيانها فعلا
٣٠ ص
(١٢)
مسألة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا
٣٠ ص
(١٣)
مسألة 35 إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه
٣١ ص
(١٤)
مسألة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقّه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته
٣٢ ص
(١٥)
مسألة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 38 من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى
٣٦ ص
(١٧)
مسألة 39 إذا كان متوضأ و توضأ للتجديد و صلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما
٣٨ ص
(١٨)
مسألة 40 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 41 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٣٩ ص
(٢٠)
مسألة 42 إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 44 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه و لا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي
٤٥ ص
(٢٢)
مسألة 45 إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
٤٥ ص
(٢٣)
مسألة 43 إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدم
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك
٥١ ص
(٢٥)
مسألة 47 التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
٥٢ ص
(٢٦)
مسألة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح
٥٤ ص
(٢٧)
مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا
٥٥ ص
(٢٨)
مسألة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
٥٦ ص
(٢٩)
مسألة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده
٥٧ ص
(٣٠)
مسألة 52 إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا
٥٧ ص
(٣١)
مسألة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه
٥٨ ص
(٣٢)
مسألة 54 إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك
٥٩ ص
(٣٣)
مسألة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم علم أنّه كان غسلها
٦٠ ص
(٣٤)
فصل في أحكام الجبائر
٦١ ص
(٣٥)
مسألة 1 اذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة،
٧٠ ص
(٣٦)
مسألة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة
٧١ ص
(٣٧)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
٧٢ ص
(٣٨)
مسألة 4 إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٧٢ ص
(٣٩)
مسألة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
٧٢ ص
(٤٠)
مسألة 6 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
٧٢ ص
(٤١)
مسألة 7 في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٧٣ ص
(٤٢)
مسألة 8 إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها
٧٣ ص
(٤٣)
مسألة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر
٧٤ ص
(٤٤)
مسألة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا
٧٤ ص
(٤٥)
مسألة 11 في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا
٧٤ ص
(٤٦)
مسألة 12 محل الفصد داخل في الجروح
٧٤ ص
(٤٧)
مسألة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره
٧٥ ص
(٤٨)
مسألة 14 إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته
٧٥ ص
(٤٩)
مسألة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه
٧٥ ص
(٥٠)
مسألة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
٧٥ ص
(٥١)
مسألة 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 18 ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال
٧٩ ص
(٥٤)
مسألة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء
٧٩ ص
(٥٥)
مسألة 21 قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه
٧٩ ص
(٥٦)
مسألة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة
٨٠ ص
(٥٧)
مسألة 23 إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
٨٠ ص
(٥٩)
مسألة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
٨٠ ص
(٦٠)
مسألة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
٨١ ص
(٦١)
مسألة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
٨٢ ص
(٦٢)
مسألة 28 حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة
٨٣ ص
(٦٣)
مسألة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
٨٤ ص
(٦٤)
مسألة 30 في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
٨٥ ص
(٦٥)
مسألة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة
٨٦ ص
(٦٦)
مسألة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
٨٧ ص
(٦٧)
مسألة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع
٨٧ ص
(٦٨)
فصل في حكم دائم الحدث
٨٩ ص
(٦٩)
مسألة 34 في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
٨٨ ص
(٧٠)
مسألة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
٩٧ ص
(٧١)
مسألة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 3 يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
٩٨ ص
(٧٣)
مسألة 4 في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
٩٩ ص
(٧٤)
مسألة 5 في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة
٩٩ ص
(٧٥)
مسألة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
١٠٠ ص
(٧٦)
مسألة 7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة
١٠٠ ص
(٧٧)
مسألة 8 ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة
١٠٠ ص
(٧٨)
مسألة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
١٠٠ ص
(٧٩)
مسألة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
١٠١ ص
(٨٠)
مسألة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
١٠١ ص
(٨١)
فصل في الأغسال
١٠٢ ص
(٨٢)
الواجب منها سبعة
١٠٢ ص
(٨٣)
مسألة 1 النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
١٠٢ ص
(٨٤)
فصل في غسل الجنابة
١٠٤ ص
(٨٥)
هي تحصل بأمرين
١٠٤ ص
(٨٦)
الأول خروج المني
١٠٤ ص
(٨٧)
الثاني الجماع
١١٠ ص
(٨٨)
مسألة 1 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
١١٩ ص
(٨٩)
مسألة 2 إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
١٢١ ص
(٩٠)
مسألة 3 في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد منهما
١٢٢ ص
(٩١)
مسألة 4 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه
١٢٢ ص
(٩٢)
مسألة 5 إذا خرج المني بصورة الدم
١٢٣ ص
(٩٣)
مسألة 6 المرأة تحتلم كالرجل
١٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 7 إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج
١٢٥ ص
(٩٥)
مسألة 9 إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟
١٢٧ ص
(٩٦)
مسألة 10 لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا
١٢٧ ص
(٩٧)
مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت
١٢٦ ص
(٩٨)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
١٢٩ ص
(٩٩)
الأول الصلاة، واجبة أو مستحبة
١٢٩ ص
(١٠٠)
مسألة 11 في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ
١٢٨ ص
(١٠١)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب
١٣٠ ص
(١٠٢)
الثالث صوم شهر رمضان و قضائه
١٣١ ص
(١٠٣)
فصل في ما يحرم على الجنب
١٣٥ ص
(١٠٤)
هي أيضا أمور
١٣٥ ص
(١٠٥)
الأول مس خط المصحف
١٣٥ ص
(١٠٦)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى الله عليه و آله
١٣٧ ص
(١٠٧)
الثالث المكث في سائر المساجد
١٣٨ ص
(١٠٨)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
١٤٢ ص
(١٠٩)
الخامس قراءة سور العزائم
١٤٢ ص
(١١٠)
مسألة 1 من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا
١٤٣ ص
(١١١)
مسألة 2 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته
١٤٥ ص
(١١٢)
مسألة 3 إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد
١٤٦ ص
(١١٣)
مسألة 4 كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك
١٤٦ ص
(١١٤)
مسألة 5 الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه
١٤٦ ص
(١١٥)
١٤٦ ص
(١١٦)
مسألة 6 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
١٤٧ ص
(١١٧)
مسألة 7 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
١٤٧ ص
(١١٨)
مسألة 9 إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
١٥٤ ص
(١١٩)
مسألة 10 مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة
١٥٤ ص
(١٢٠)
فصل في ما يكره على الجنب
١٥٥ ص
(١٢١)
الأول الأكل و الشرب
١٥٥ ص
(١٢٢)
الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم
١٥٥ ص
(١٢٣)
الثالث مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور
١٥٥ ص
(١٢٤)
الرابع النوم
١٥٥ ص
(١٢٥)
الخامس الخضاب
١٥٥ ص
(١٢٦)
السادس التدهين
١٥٥ ص
(١٢٧)
السابع الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام
١٥٥ ص
(١٢٨)
الثامن حمل المصحف
١٥٥ ص
(١٢٩)
التاسع تعليق المصحف
١٥٥ ص
(١٣٠)
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي
١٥٥ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه
١٥٠ ص
(١٣٢)
و له كيفيتان
١٦٥ ص
(١٣٣)
الأولى الترتيب
١٦٥ ص
(١٣٤)
الثانية الارتماس
١٧٤ ص
(١٣٥)
فصل في أحكام غسل الجنابة
١٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 1 الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
١٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة 2 قد يتعين الارتماسي
١٧٩ ص
(١٣٨)
مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
١٧٩ ص
(١٣٩)
مسألة 4 الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
١٨٠ ص
(١٤٠)
مسألة 5 يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله
١٨٠ ص
(١٤١)
مسألة 6 يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
١٨١ ص
(١٤٢)
مسألة 7 إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله
١٨١ ص
(١٤٣)
مسألة 8 ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو في عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
١٨٢ ص
(١٤٤)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
١٨٢ ص
(١٤٥)
مسألة 10 يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس
١٨٢ ص
(١٤٦)
مسألة 11 إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن
١٨٣ ص
(١٤٧)
مسألة 12 يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ
١٨٣ ص
(١٤٨)
مسألة 13 إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل؟
١٨٤ ص
(١٤٩)
مسألة 14 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
١٨٤ ص
(١٥٠)
مسألة 15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هي التيمم
١٨٥ ص
(١٥١)
مسألة 16 إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل
١٨٥ ص
(١٥٢)
مسألة 17 إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
١٨٦ ص
(١٥٣)
مسألة 18 الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
١٨٧ ص
(١٥٤)
مسألة 19 الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن
١٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة 20 الغسل بالمئزر الغصبي باطل
١٨٧ ص
(١٥٦)
مسألة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
١٨٧ ص
(١٥٧)
مسألة 22 إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا
١٨٨ ص
(١٥٨)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
١٩٠ ص
(١٥٩)
أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل
١٩٠ ص
(١٦٠)
الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين
١٩٠ ص
(١٦١)
الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات
١٩٠ ص
(١٦٢)
الرابع أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع
١٩٠ ص
(١٦٣)
الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار
١٩٠ ص
(١٦٤)
السادس تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار
١٩٠ ص
(١٦٥)
السابع غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا
١٩٠ ص
(١٦٦)
الثامن التسمية
١٩٠ ص
(١٦٧)
التاسع الدعاء الماثور في حال الاشتغال
١٩١ ص
(١٦٨)
العاشر الموالاة
١٩١ ص
(١٦٩)
تتمة أحكام الغسل
١٩١ ص
(١٧٠)
مسألة 1 يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية
١٩١ ص
(١٧١)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته
١٩٢ ص
(١٧٢)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا
١٩٦ ص
(١٧٣)
مسألة 5 لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص أو الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار
١٩٧ ص
(١٧٤)
مسألة 6 الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
١٩٧ ص
(١٧٥)
مسألة 7 لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
١٩٧ ص
(١٧٦)
مسألة 8 إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه
١٩٨ ص
(١٧٧)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
١٩٣ ص
(١٧٨)
مسألة 9 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق- كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله
٢٠٢ ص
(١٧٩)
مسألة 10 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا
٢٠٣ ص
(١٨٠)
مسألة 11 إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به
٢٠٥ ص
(١٨١)
مسألة 12 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي
٢٠٦ ص
(١٨٢)
مسألة 13 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
٢٠٦ ص
(١٨٣)
مسألة 14 إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا
٢٠٧ ص
(١٨٤)
مسألة 15 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
٢٠٨ ص
(١٨٥)
مسألة 16 الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٢١٧ ص
(١٨٦)
مسألة 17 إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه
٢١٧ ص
(١٨٧)
فصل في الحيض
٢١٩ ص
(١٨٨)
مسائل
٢٣٣ ص
(١٨٩)
مسألة 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا
٢٣٣ ص
(١٩٠)
مسألة 2 لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة
٢٣٥ ص
(١٩١)
مسألة 3 لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع
٢٣٦ ص
(١٩٢)
مسألة 4 إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة
٢٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 5 إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره
٢٤٢ ص
(١٩٤)
مسألة 6 أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
٢٥٤ ص
(١٩٥)
مسألة 7 قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
٢٦٥ ص
(١٩٦)
مسألة 8 في أقسام الحائض
٢٧٣ ص
(١٩٧)
مسألة 9 تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين
٢٧٤ ص
(١٩٨)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية
٢٧٨ ص
(١٩٩)
مسألة 11 لا يبعد تحقق العادة المركّبة
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
٢٨٣ ص
(٢٠١)
مسألة 13 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 14 يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضا
٣٠٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
٣٠٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد
٣٠٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت
٣١٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 20 ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٣١٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 21 إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض
٣١٥ ص
(٢١٠)
مسألة 22 إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر
٣١٥ ص
(٢١١)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة
٣١٥ ص
(٢١٢)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة
٣٢٥ ص
(٢١٣)
مسألة 25 إذا انقطع الدم بالمرّة
٣٢٥ ص
(٢١٤)
مسألة 26 إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
٣٢٦ ص
(٢١٥)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣٢٨ ص
(٢١٦)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٣٢٨ ص
(٢١٧)
مسألة 27 إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
٣٢٧ ص
(٢١٨)
مسألة 4 يجب الموافقة بين الشهور
٣٤٤ ص
(٢١٩)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته
٣٤٤ ص
(٢٢٠)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
٣٤٤ ص
(٢٢١)
مسألة 7 صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
٣٤٥ ص
(٢٢٢)
مسألة 8 لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد
٣٤٧ ص
(٢٢٤)
مسألة 10 إذا تخلل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
٣٤٨ ص
(٢٢٥)
مسألة 11 إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
مسألة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، و بعضها بصفة الحيض
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم
٣٤٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 13 ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع الى التخيير بين الأعداد
٣٥٠ ص
(٢٣٠)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي و الأمي فقط
٣٥٠ ص
(٢٣١)
مسألة 15 في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه
٣٥٠ ص
(٢٣٢)
مسألة 16 في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع الى الأقارب، أو الى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع
٣٥١ ص
(٢٣٣)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم الله و صفاته الخاصّة
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط
٣٥٨ ص
(٢٣٥)
الرابع اللبث في المساجد
٣٥٨ ص
(٢٣٦)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
٣٥٩ ص
(٢٣٧)
السادس الاجتياز من المسجدين
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
مسألة 1 إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٣٦٠ ص
(٢٣٩)
مسألة 2 يجوز للحائض سجدة الشكر
٣٦١ ص
(٢٤٠)
فصل في أحكام الحيض
٣٥٢ ص
(٢٤١)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٣٥٢ ص
(٢٤٢)
مسألة 3 لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٣٦٤ ص
(٢٤٤)
مسألة 4 إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها
٣٦٨ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبية و المملوكة
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
الثامن وجوب الكفّارة بوطئها
٣٦٩ ص
(٢٤٧)
مسألة 6 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير
٣٧٤ ص
(٢٤٨)
مسألة 7 وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم
٣٧٥ ص
(٢٤٩)
مسألة 8 إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
مسألة 9 إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة
٣٧٥ ص
(٢٥١)
مسألة 10 لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
مسألة 11) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط
٣٧٦ ص
(٢٥٣)
مسألة 12 إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار
٣٧٦ ص
(٢٥٤)
مسألة 13 إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف
٣٧٦ ص
(٢٥٥)
مسألة 14 لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت
٣٧٦ ص
(٢٥٦)
مسألة 15 إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
مسألة 16 إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٣٧٧ ص
(٢٥٨)
مسألة 17 يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأداء
٣٧٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 18 الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين
٣٧٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 19 إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث
٣٧٩ ص
(٢٦١)
مسألة 20 ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة و لا دليل عليه
٣٧٩ ص
(٢٦٢)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
٣٨٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 21 إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها
٣٨٢ ص
(٢٦٤)
مسألة 22 لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل
٣٨٢ ص
(٢٦٥)
مسألة 23 لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا
٣٨٢ ص
(٢٦٦)
مسألة 24 بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض
٣٨٣ ص
(٢٦٧)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
٣٨٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 25 غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي
٣٨٥ ص
(٢٦٩)
مسألة 26 إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرّم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ
٣٩٢ ص
(٢٧٠)
مسألة 27 إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه
٣٩٣ ص
(٢٧١)
مسألة 28 جواز وطئها لا يتوقف على الغسل
٣٩٤ ص
(٢٧٢)
مسألة 29 ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى
٣٩٦ ص
(٢٧٣)
مسألة 30 إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها
٣٩٦ ص
(٢٧٤)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب
٣٩٦ ص
(٢٧٥)
مسألة 31 إذا حاضت بعد دخول الوقت
٣٩٩ ص
(٢٧٦)
مسألة 32 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٤٠٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 33 إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
٤٠٥ ص
(٢٧٨)
مسألة 34 إذا ظنّ ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة
٤٠٧ ص
(٢٧٩)
مسألة 35) إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
٤٠٧ ص
(٢٨٠)
مسألة 36 إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
٤٠٧ ص
(٢٨١)
مسألة 37 إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما
٤٠٨ ص
(٢٨٢)
مسألة 41 يستحب للحائض أن تتنظّف و تبدل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلاة اليومية
٤١٠ ص
(٢٨٣)
مسألة 38 في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط
٤٠٩ ص
(٢٨٤)
مسألة 39 إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية
٤٠٩ ص
(٢٨٥)
مسألة 40 إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلة مشتبهة
٤٠٩ ص
(٢٨٦)
مسألة 42 يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن
٤١٢ ص
(٢٨٧)
مسألة 43 يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها
٤١٢ ص
(٢٨٨)
فصل في الاستحاضة
٤١٤ ص
(٢٨٩)
مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
٤١٩ ص
(٢٩٠)
مسألة 2 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟
٤٣٣ ص
(٢٩١)
مسألة 3 إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
٤٣٤ ص
(٢٩٢)
مسألة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها و أنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة
٤٣٥ ص
(٢٩٣)
مسألة 5 يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة
٤٣٨ ص
(٢٩٤)
مسألة 6 إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٤٣٩ ص
(٢٩٥)
مسألة 7 في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما
٤٤٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 8 قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الأدعية المأثورة
٤٤٠ ص
(٢٩٧)
مسألة 9 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بخرقة
٤٤١ ص
(٢٩٨)
مسألة 10 إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها الى قريب الفجر
٤٤٣ ص
(٢٩٩)
مسألة 11 إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل
٤٤٣ ص
(٣٠٠)
مسألة 12 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية
٤٤٣ ص
(٣٠١)
مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك الى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
٤٤٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 14 إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
٤٤٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
مسألة 16 يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
٤٥٠ ص
(٣٠٥)
مسألة 17 المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة
٤٥١ ص
(٣٠٦)
مسألة 18 المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
٤٥٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
٤٥٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
٤٥٨ ص
(٣٠٩)
مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى
٤٥٨ ص
(٣١٠)
مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما
٤٥٩ ص
(٣١١)
مسألة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
٤٥٩ ص
(٣١٢)
فهرس
٤٦١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - مسألة ٣ يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه

[مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]

(مسألة ٢): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين (١)، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيهما فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها (٢)، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أما النوافل (٣) فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

[مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]

(مسألة ٣): يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه (٤)، و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط، و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.

مسلم من التوضؤ كلما أحدث، كما انّه مفاد روايات [١] المستحاضة.

(١) لأنهما من أجزاء الصلاة غاية الأمر قد تبدل مكانهما و إلا فليس هو من القضاء الاصطلاحي.

(٢) بناء على جزئيتها على تقدير النقص، و يستشكل فيه بأن ظاهر أدلة تدارك الخلل كونها صلاة احتياطية الحكمة فيها التدارك على تقدير النقص و إلا فهي نافلة، و يكفي الشك في ذلك فيلزم العمل بمقتضى الوظيفة الاولية في كل ما هو صلاة.

(٣) بعد كونها صلاة مستقلة، و كذا كل ركعتين منها و ان جمعت تحت عنوان واحد، فبعد التسليم يحلّ من الصلاة فيعود بالتكبير للتحريم.

(٤) كما هو مفاد الروايات المتقدمة و مقتضى القاعدة بعد البناء على انحلالية مانعية النجاسة الخبثية، فتقدر الضرورة بقدرها، و الاحتياط بالغسل للموضع في المتن ندبي بعد كون الموضع لا محالة متنجس و أما لو فرض على نحو الصورة الثانية


[١] ابواب المستحاضة ب ١.