سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - مسألة ٢٧ لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
يكفي المسمّى.
(الخامس): انّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل (١).
(السادس): انّ في الأولى لا يكفي مجرّد ايصال النداوة بخلاف الثانية حيث انّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
(السابع): انّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية (٢).
(الثامن): انّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية (٣).
(التاسع): انّه يتعين في الثانية امرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان.
[مسألة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]
(مسألة ٢٧): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة (٤).
(١) تقدم تعين ذلك في مواضع الغسل و أما مواضع المسح فالمدار على صدقه و ان صدق أدنى درجات الغسل و منه يظهر وجه الفرق اللاحق.
(٢) بنحو لا تزيد الرطوبة على ما يستعمل بقصد الوضوء في الأولى.
(٣) بمقتضى ترتب أحكام المبدل على البدل اذ غاية ما دلّت عليه أدلّة الوضوء الجبيري هو بدلية الجبيرة عن البشرة في الموضع بلحاظ الغسلتين و المسحتين بما لهما من أحكام. و كذلك الحال في الفرق الأخير.
(٤) اذ البدلية بلحاظ ماهية الوضوء من دون النظر الى ماله من حكم، بل ان الوضوء في موارد الوجوب الناشئ من مقدميته ليس حكما أوليا للوضوء بل حكمه الاولي دائما الاستحباب.