سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ٢٧ إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
[مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما]
(مسألة ٢): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره (١).
[مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم]
(مسألة ٣): الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجّح لغير الأول. (٢)
تركت عادتها و تبدّلت أيامها لا الناسية، هذا لكن مرّ أنّ موثّق الخزّاز موضوعه عموم المستحاضة مضافا الى ما مرّ من دلالة ذيل المرسلة على عموم الموضوع. ثمّ إنّ الناسية تارة تكون ناسية للعدد و الوقت و أخرى للعدد فقط و ثالثة للوقت فقط.
أما الأولى فاندراجها في الأدلّة السابقة أظهر و إن احتاط الشيخ و جماعة في فاقدة التمييز.
و أما الثانية: فقد ذكر جملة المتقدّمين و الفاضلان أنّ الفاقدة للتمييز تتحيّض بالثلاثة ثم تحتاط الى العشرة في الوظائف، بين أعمال المستحاضة و الحائض، إلا أنّ الشهيدين و الكركي و آخرين استظهروا عموم أدلّة العدد و الروايات لها لصدق الاختلاط و عدم علم بالعادة، و هو متين بعد فرض الكلام في مستمرة الدم، نعم اللازم أن لا تختار ما يقلّ عن القدر المتيقن أو ما يزيد عن المتيقن في الكثرة.
و أما الثالثة: مع فقد التمييز فترجع لعادة نسائها و إلا فتتخيّر.
(١) كما هو صريح مرسلة يونس في وظيفة العدد قوله صلّى اللّه عليه و آله «و تحيض في كل شهر في علم الله ستّة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا، و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين» [١] و موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام و فيه: «تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما» [٢] و قد مرّ في بحث العادة.
(٢) أما الشهور اللاحقة فلا بدّ من اختيارها ما اختارته سابقا كما ذكر الماتن في
[١] ابواب الحيض ب ٨/ ٣.
[٢] ابواب الحيض ب ٨/ ٦.