سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٢٠ ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة و لا دليل عليه
فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين (١)
[مسألة ١٩: إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث]
(مسألة ١٩): إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه، و إذا كرّر الوطي في كل ثلث فإن كان التكفير وجب التكرار و إلا فكذلك أيضا على الأحوط (٢).
[مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة و لا دليل عليه]
(مسألة ٢٠): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة و لا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها (٣).
(١) جمعا بين ما ذهب إليه المتقدّمين في كتبهم التي هي متون روايات و ما في جملة من الروايات من التصدّق على مساكين لا سيّما حسنة عبد الملك الواردة في الجارية بعد رفع اليد عن قدر العدد فيها، أو أنّ المدّ في باب الكفّارات مورده المسكين الواحد كما في بقية الكفّارات أما الاحتياط بالتوزيع على السبعة فلما في صحيح الحلبي المتقدّم.
(٢) ففي القواعد و غيرها التكرر مع الاختلاف زمنا أو سبق التكفير، و عن نكاح المبسوط التكرر مع سبق التكفير و مثله عن السرائر و عن الدروس و جماعة التكرر مطلقا. و الأول هو مقتضى القاعدة من كون ظاهر أدلّة الأسباب و المسببات هي العموم الاستغراقي لا البدلي و صرف الوجود و لا العموم المجموعي، و ما يمكن تقريره من قرائن مخالفة: منها: ذكر الكفّارة في سياق الحدّ و التعزير في بعض الروايات و هو لا يتكرر مع عدم سبق الاجراء و هنا يطابق المحكي عن المبسوط، و منها: دعوى ظهور التقسيم الزماني في كونه وحدة مجموعية فيتعدد بحسبها كما استظهره الماتن
(٣) أمّا الحرمة فقد دلّت عليها الروايات كموثّق مالك بن أعين قال: «سألت أبا جعفر عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم، قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت