سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ١١ في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ
[فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة]
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هي أمور:
[الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة]
الأول: الصلاة (١)، واجبة أو مستحبة اداء و قضاء لها و لأجزائها المنسية، و صلاة الاحتياط (٢)، بل و كذا سجدتا السهو على (٣) الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الأموات (٤) و لا في سجدة الشكر و التلاوة (٥).
(١) كما في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [١] و ضرورة الدين و تواتر الروايات [٢].
(٢) تقدم وجه ذلك في فصل أحكام النجاسات.
(٣) تقدم في الفصل المزبور أن الاقوى عدم اشتراط الطهارة فيهما.
(٤) للنصوص الواردة [٣] من جوازها بغير طهر و لانها دعاء و مسألة و يجوزان على أي حال كان.
(٥) أما سجدة الشكر فليست من طبيعة الصلاة كي يشملها شرطية الطهارة، فاطلاقها غير مقيد، و أما سجدة التلاوة فكذلك لعدم اندراجها في عنوان الصلاة
[١] المائدة/ ٦.
[٢] ابواب الجنابة و ابواب قراءة الصلاة ب ٢٩، ابواب قضاء الصلاة، ابواب الوضوء لاستلزامه للحدث الأصغر و شمول الاطلاق له.
[٣] ابواب صلاة الجنازة.