سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - مسألة ١٦ في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع الى الأقارب، أو الى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع
و كذا في الأمة مع السيد. و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي (١).
[مسألة ١٦: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع الى الأقارب، أو الى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع]
(مسألة ١٦): في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع الى الأقارب، أو الى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (٢).
للنفساء بمضي الاستظهار.
(١) قد يفرّق بين الاحتياط الشرعي و الحكم الظاهري و بين الاحتياط العقلي بأنّ حال المرأة يدور بين محذورين بين احتمال وجوب طاعة الزوج على تقدير الاستحاضة و حرمة التمكين على تقدير الحيض، و أجيب بأنّ المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي بالحيض تجرّي و هو معصية و لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، و يمكن التعبير بنحو آخر بأنّ احتمال الحرمة وارد على احتمال وجوب الطاعة للزوج لكون موضوعه مقيدا بعدم المعصية، و قد يتأمّل فيه بأنّ التجري غير متحقق بمجرّد احتمال الحرمة بعد معارضته باحتمال الوجوب و بعبارة أخرى أنّ الورود و إن تحقق بين الحكمين بحسب الواقع و لكنه غير متحقق بين احتمالي الحكمين.
(٢) تقدّم الكلام فيه في (المسألة ٥).