سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - مسألة ٢٥ الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
[مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة]
(مسألة ٢٢): اذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة (١).
[مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره]
(مسألة ٢٣): اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم (٢)، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة و لم يمكن ازالتها (٣) جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضمّ التيمم.
[مسألة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف]
(مسألة ٢٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف (٤) كما انّه لا يجوز وضع (٥) شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.
[مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح]
(مسألة ٢٥): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح (٦)
ورد [١] من كفاية مثل الدهن في الوضوء محمول على ذلك، و كذلك ما ورد [٢] من كفاية من أصابه المطر عن الوضوء المحمول على امرار اليد عليه و اجراءه بعد الاصابة.
(١) لعدم كونها عازلا عن وصول الماء الى البشرة و إن كثرت و إن توهّم من عدم ثبات الماء على البشرة أن الدسومة عازلة، نعم لو تجمدت و صارت جرما له ثخن كانت عازلة.
(٢) لأنه من عدم القدرة على الوضوء الذي هو موضوع التيمم المخصص لعموم قاعدة الرفع و الميسور.
(٣) اذا كان مانعيتها عن الوضوء من جهة حجب جرمها الماء عن الوصول الى البشرة لا من جهة نجاستها و الا فتندرج في المسألة السابقة.
(٤) كما هو مفاد الأولي للروايات فضلا عن اطلاقها.
(٥) لقيام الدليل على بدلية الجبيرة دون غيرها مما لا يندرج في المعالجة.
(٦) نظير ما وقع الكلام في التيمم من انّه رافع أم مبيح، و الصحيح أن الابدال
[١] ابواب الوضوء ب ٥٢.
[٢] ابواب الوضوء ب ٣٦.