سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٥ إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره
و لو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية (١) إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.
القرحة» [١] و رواه في الكافي بعين لفظه إلا انّه عكس الايمن و الايسر. و قال في الوافي بعد ما نقل الاختلاف في النسخ و كلام ابن طاوس و ان نسخ الفقيه مطابقة للتهذيب قال: و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر. و ذكر صاحب الجواهر ان المحكي عن كثير من النساء العارفات أن مخرج الحيض من الأيسر، و لعلّ المراد في حالة الاستلقاء على الظهر، و لا ينافيه ما ذكره النراقي من نفي النساء ذلك بمساءلتهن، فلعلهن لم يقفن على ذلك بالتجربة، و الحاصل أن ذلك يرجع الى التمييز بالصفات من حيث المخرج، ففيه تقرير لحجية التمييز بالصفات و قد تقدم في التمييز بين الحيض و العذرة أنه بالكثرة و القلّة و أن العذرة نمط من الجرح و القرحة كما استظهره في الروض و جعل روايات المقامين متحدة كما تقدم موثق عمّار في امتحان وجود الحيض بادخال اليد فتمس الموضع. كما تقدم عموم حجية التمييز بالصفات للحيض، كما أن المجرب في القرحة قلّة الدم حسبما يحكى عن النساء، و هو يعضد عموم ما تقدم من التميز بالكثرة و القلّة بالاختبار بالقطنة، اذ غاية مفاد الرواية في المقام ظهورها في تعيين هذه الطريقة من التعيين و يرفع اليد عن التعيين بالقرائن الآنفة.
(١) ما لم توجد أمارات وجود الحيض كالعادة أو الصفات و لم يبن على عموم قاعدة الامكان، و كانت الحالة السابقة هي الطهارة و إلا فيتعين الاحتياط في غير العبادة. و كذلك الحال في سبق الحيضية فتستصحب.
[١] ...