سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٢٣ لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا
الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
[مسألة ٢١: إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها]
(مسألة ٢١): إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (١).
[مسألة ٢٢: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل]
(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل، و بالعكس صحّ (٢).
[مسألة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا]
(مسألة ٢٣): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا (٣) و لو طلّقها في صورة المجامعة و الحيض و من ثم ورد في الحاضر الذي لا يقدر على معرفة الحال جواز طلاقه كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هي في منزلها أهلها، و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق بالأهلة و الشهور» الحديث [١] فيظهر منه أنّ المدار على إمكان الاستعلام و قد تضمّن ذيل الصحيح بعد ذلك لمن لا يتمكّن في بعض الأحيان أن يمضي له شهر ثم يطلق ممّا يدلّ على أنّ أخذ المدّة في بعض روايات الغائب محمول على مضي الطهر المجامع فيه و الحيض المعلومان قبل الغيبة.
(١) لما تقدّم من أنّ المدار على التمكّن لا انّ وصف الغياب و الحضور هما لمجري الصيغة فإنّ الطلاق منسوب الى الزوج، فلو فرض العكس لما صحّ أيضا، بل لحصول التمكّن للزوج و لو بالاستعانة بغيره.
(٢) لأنه المدار على الواقع في غير الموارد الخمسة المستثناة المتقدّمة فإنّ الاستثناء ليس ظاهريا.
(٣) للحكم بحيضيّتها حينئذ و لو بحسب الظاهر. نعم لو بني على كون التخيير
[١] ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب ٢٨/ ١.