سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - مسألة ١٦ إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل
[مسألة ١٥: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هي التيمم]
(مسألة ١٥): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا، و إن كان على وجه التقييد يكون باطلا (١)، و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال (٢).
[مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل]
(مسألة ١٦): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل، و كذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل، و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (٣).
كان الشك بعد فوات الموالاة و المحل الشرعي فتجري القاعدة.
(١) بل صحيحا أيضا لتحقق القربة و لو بقصد الأمر التخيلي بل عرفت تحققها بمجرّد قصد العنوان و الفعل لا يتعدد و لا يتعنون بتعدد الأمر بعد وحدة طبيعة الغسل.
(٢) لتماثله مع ما لو اعتقد بفقد الماء تمام الوقت مع كونه واجدا له في الواقع، فإنّه يعجز بتخيله المزبور عن استعمال الماء، و هذا بخلاف ما اذا كانت القدرة المأخوذة هو الأسباب الخارجية فإنّه واجد في كلا المثالين و لا يشرع له التيمم نعم في خصوص الضرر قد يجعل الخوف تمام الموضوع و تمام الكلام في فصل مسوغات التيمم.
(٣) تارة يفرض ما يقع في المثال و نحوه من الموارد إجارة أو بيع و نحوهما من المعاوضات و اخرى إباحة و بذل بشرط العوض و الالتزام باعطاء المال، و النمط الأول يمكن فرضه بتصوير الانشاء بالمعاطات و ان كان ظاهر تلك الموارد هو النمط الثاني من دون التزام الحمامي و صاحب المحل و الدكان و نحوهم بالتمليك فيكون له الرجوع في الأثناء، و على كل من التقديرين، فحكم الفروض المذكورة في المتن امّا