سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - مسألة ١ يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك (١).
[مسألة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة]
(مسألة ١): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة (٢).
و ثانيا: لو سلم انّ التعليل مستقل للحكم في المقام، فليس التعليل بمطلق الابتلاء بل بالدرجة الخاصة المنطبقة على الصورة الثالثة و الرابعة، و إلا فتعميم الابتلاء مناسب لعموم العنوان الثانوي كما تقدم.
و ثالثا: انّ الالتزام بعدم ناقضية أسباب الحدث غير الاختيارية و بقول مطلق لازمه عدم ناقضية النوم اذا كان غير اختياري كما هو في كثير من الموارد و عدم ناقضية دم الاستحاضة أيضا، و الالتزام بالتخصيص فيهما يتدافع مع دعوى التعميم للمبطون و حمل ما ورد فيه على الندب جمعا مع الموثقة.
رابعا: أن مفاد مثل صحيح معمر بن خلاد آب عن الحمل على الندب بعد صراحته في بيان المفاد الوضعي من انتقاض الوضوء و كذا بقية الروايات لظهورها في الحكم الوضعي، هذا مع انّ التفرقة بين دم الاستحاضة و بقية أسباب الحدث الأصغر كما ترى.
(١) لما تقدم من كون ما ورد في المسلوس و المبطون على مقتضى القاعدة معتضدا بما ورد في المستحاضة هذا فضلا عمّا لو أدرج في تعريف المبطون لغة كما في بعض عبائر اللغويين انّه عليل البطن و هو مطلق شامل له.
(٢) لما تقدم من كون الحكم في الصور الثلاث الأخيرة بمقتضى انحلالية الطهارة بحسب الاجزاء و بحسب الدرجات و انحلالية مانعية الحدث أيضا فيقتصر على الضرورة تقليلا للحدث، كما انّه مفاد موثق سماعة كما تقدم و هو مقتضى صحيح ابن