سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - مسألة ٣٤ في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، و أما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة (١)، و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو يقال بلزوم التوضؤ و البناء في الأثناء حتى يحصل الحرج و تنقلب الصورة من الثانية الى الرابعة و فيه:
أولا: أنه لا ترجيح في جريان الحرج أو الاضطرار في الاحداث المتأخرة في الصلاة دون المتقدمة فيها مع انّ العنوان الثانوي متولّد من مجموعها لا من خصوص المتأخر.
ثانيا: أنه مع الكثرة يندرج الفرض في الروايات الدالّة حكم الصورة الرابعة من أول الصلاة.
(١) خلافا لما ذهب إليه المشهور و وفاقا لما عن المبسوط و مستنده ما تقدم من موثق سماعة بعد ظهورها في فرض الصورة الرابعة، لكن اختصاصها بالرابعة على القول بتعددها مع الثالثة محل منع بل هي شاملة لهما، فتفرقة الماتن في غير محلها بناء على ظهور الرواية في رفع ناقضية الحدث أو العفو عنه و تخصيص شرطية الطهارة.
و دعوى [١] تعميم مفاد الموثقة بناء على ذلك الى مطلق الحدث غير الاختياري لمكان التعليل بان ذلك بلاء ابتلي به فيشمل الصورة الثانية أيضا و تحمل الروايات الدالّة عليها على الندب و كذلك يشمل غير البول و الغائط من الأحداث.
ضعيفة أولا: بأن التعليل اشارة الى أدلّة الرفع الثانوية و هي تقدر الضرورة بقدرها لا مطلقا.
[١] التنقيح ٥/ ٢٧٥.