سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ١ إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا
و القرشية من انتسب إلى النضر ابن كنانة (١)، و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها (٢)، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها كذلك (٣).
[مسائل]
[مسألة ١: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا]
(مسألة ١): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ (٤)، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، و هذا هو المراد من شرطية البلوغ.
اللفظية، نعم في الشبهة الموضوعية مع تنقيح الأصل العملي لعدم المخصص يمكن التفكيك.
(١) و قيل من انتسب الى فهر بن مالك بن النضر.
(٢) لاصالة عدم كونها من قريش سواء بالعدم المحمولي أو النعتي أي ما هو مؤدى ليس التامة أو الناقصة، و أما موافقة المحقق النائيني للماتن مع عدم قوله بالأصل المزبور، فلعله للقاعدة التي بني عليها في المخصص الوجودي ذي الحكم الالزامي، لا سيّما في مثل النسب المحكّم فيه اصالة البناء على العدم في السيرة العقلائية.
(٣) لاستصحاب العدم النعتي في كل من البلوغ و اليأس، نعم قد يورد عليه بتبدل الموضوع و هو مطرد في الزمان و الزمانيات و الجواب بكفاية الوحدة العرفية و ان لم تكن عقلية بلحاظ التدريج القطعي دون اللحاظ التوسطي.
(٤) أما على القول بكون البلوغ الجنسي و الادراك للحلم غير مقيد بالبلوغ السنّي، بل كل منهما سبب للبلوغ الشرعي بلحاظ جملة من الأحكام، فالأخذ بأمارية الصفات على الحيض ظاهر، و قد تقدم اختياره من جماعة من المتقدمين، و انّه الأوفق بظاهر الأدلّة العديدة في الأبواب الآخذة للحيض و البلوغ الجنسي موضوعا مستقلا للأحكام فيها.
و ادّعى: أولا: لزوم لغوية الأخبار المحددة للحيض بالتسع على هذا القول.