سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - مسألة ٣٤ في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
..........
المتعارف فيه الصورتين الاخيرتين.
الثانية: صحيح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال: «اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا، و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه، و أدخل ذكره فيه، ثم صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخر الظهر، و يعجل العصر بأذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح» [١] فقيل انّ المراد من الجمع بين الصلاتين هو بلحاظ الوضوء، و لكن الظاهر ان الحكم هو بلحاظ الخبثية لتسلسل الجواب في ذكر علاجها، و كذا ذيل الرواية حيث شرّك حكم صلاة الصبح مع بقية الصلوات و ليس الا بلحاظ الخبثية لا الجمع بين الصلاتين في الوضوء، فالجمع بلحاظ تطهير الموضع و الخريطة و من ثمّ يمكن الالتزام به في المستحاضة القليلة، أو لعل الجمع يحمل على كون الفرض هو الصورة الأولى المذكورة في المتن.
الثالثة: صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته، فيتم ما بقي» [٢] و في بعض طرق الرواية [٣] بدون كلمة الغالب و فتوى المشهور في المبطون متطابقة مع مفاد الخبر و قد عرفت انصراف هذا العنوان الى الصورة الثانية في المتن. و نظيره ما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم عنه عليه السّلام [٤]
الرابعة: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «سئل عن تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة اذا صلى» [٥] و ظاهره التعرض لمحذور النجاسة الخبثية.
الخامسة: صحيح منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يعتريه البول و لا
[١] ابواب نواقض الوضوء ب ١٩/ ١.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ١٩/ ٤.
[٣] المصدر السابق ح ٣.
[٤] ابواب نواقض الوضوء ب ١٩/ ٣.
[٥] المصدر السابق ح ٥.