سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٢ الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته
يحتمل غيرهما (١)، و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شيء، و كذا حال الاستبراء من البول.
(١) الظاهر من المتن بناء على عدم زيادة (عدم) المضافة الى الأمرين هو إرادة عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات من الأمرين لأنهما الفرضان السابقان اللذان تعرض لهما فعدمهما أي مع الاستبراء بالبول و الخرطات و هو الفرض الثالث في المتن، و على تقدير الزيادة فالمراد الاستبراء بالنحوين أيضا، و على أية تقدير فهذا الفرض هو من العلم الاجمالي بالحدث الأكبر أو الأصغر أي وجوب الغسل أو الوضوء مع سبق الطهارة و أخرى يمكن فرض العلم الاجمالي المزبور مع سبق الحدث الأصغر و ثالثة مع الشك في الحالة السابقة و هذه الفروض الثلاثة تتناول الفرض الخامس في المتن أيضا، ثم انّ هذه الفروض تنقسم بلحاظ الشك في البلل المشتبه من جهة المتبقي في المجرى و أخرى من جهة النازل من الأعلى و قد يكون مركبا، كما قد يفرض العلم الاجمالي مع عدم الاستبراء منهما أو مع عدم الاستبراء من أحدهما، و قد يستدل بإطلاق صحيح محمد بن مسلم و موثق سماعة الواردتين في المقام في الاستبراء للجنابة بالبول أنه يحكم على البلل المشتبه بالبولية سواء استبرء من البول بالخرطات أم لا غايته تقيدا بروايات الاستبراء من البول بالخرطات، ففي صورة الاستبراء من الجنابة مع عدم الاستبراء من البول يحكم عليه بالبولية و هو الفرض الثاني في المتن و امّا صورة عدم الاستبراء منهما فكصورة الاستبراء منهما و أما صورة الاستبراء من البول دون الجنابة فيحكم عليه بالجنابة و هو الفرض الأول في المتن.
هذا و لكن قد تقدم في آخر فصل حكم الاستبراء من البول انّ ظاهر قاعدتي