سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ١٥ صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة
يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرّد الرؤية، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.
للصفات و إن حكي عن جماعة التربّص الى الثلاثة، و قد تقدّم بعض الكلام في قاعدة الصفات في (المسألة ٥) من هذا الفصل و مرّت خمس طوائف من الروايات دالّة عليها، منها: ما ورد [١] في الحبلى، و منها: ما ورد في تعريف الحيض [٢]، و منها: ما ورد [٣] أنّ الصفرة استحاضة في غير أيام الحيض، و منها: ما ورد [٤] في حدّ اليأس، و منها: ما ورد في التمييز [٥] بين دم العذرة و الحيض، و انّ المحصّل منها:
أولا: هو عموم موضوع قاعدة التمييز عند الدوران بين الحيض أو الاستحاضة أو مع غير الاستحاضة، و سواء كانت مستمرة الدم أم لا، ثمّ انّ هناك طائفة سادسة:
و هي ما ورد في النفساء كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصلاة» [٦] و زاد في طريق الشيخ «فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و تصلّي» و أيام القرء في هذا الذيل محمول على عدد أيام القرء لا وقته و إلا لما فصّل بين الواجد و الفاقد للصفات، ثمّ أنه يضاف الى المحصل من هذه الطوائف.
ثانيا: أنه كما انّ صفات الحيض إمارة عليه كذلك صفات الاستحاضة كما مرّ إفادة ذلك في الروايات مطابقة لا بالمفهوم.
ثالثا: أنّ التمييز بالصفات لا ينحصر بالمذكورة في الروايات و ذلك لقوله عليه السّلام: «دم
[١] ابواب الحيض ب ٣٠.
[٢] ابواب الحيض ب ٣.
[٣] ابواب الحيض ب ٣- ٤.
[٤] ابواب الحيض ب ٣١.
[٥] ابواب الحيض ب ٢.
[٦] ابواب النفاس ب ٥/ ٢.