سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - مسألة ٣٧ إذا شك في الحدث بعد الوضوء
[مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقّه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته]
(مسألة ٣٦): اذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت اذا كان مفوتا لحقّه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته، و كذا الزوجة اذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج، و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك (١).
[مسألة ٣٧: إذا شك في الحدث بعد الوضوء]
(مسألة ٣٧): اذا شك في الحدث بعد الوضوء (٢) بنى على بقاء الوضوء (٣)، إلا اذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، و لم يكن مستبرئا فإنّه حينئذ يبني على أنها بول و انّه محدث، و اذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، و الظن غير المعتبر كالشك في المقامين (٤)
(١) تقييد الماتن للوضوء بالمفوّت لحقّ المولى تنبيها على عدم الحجر على العبد في كل حركاته و سكناته مما لا تعدّ مالا أو ممّا لا ينتفع به لدى المالك، نظير الشرب و الأكل و النظر و التنفس و الذكر باللسان، و من ثمّ يمكن التأمّل في بطلان المفوّت أيضا اذا لم يكن فعل الوضوء نفسه من المنافع المملوكة أو سببا توليديا لاعدام تلك المنافع و من ثم يظهر الحال في الزوجة فإن منافعها غير مملوكة للزوج إلا ان يفرض الوضوء سببا لتفويت حقّه لا بمجرّد الاستلزام و منه يظهر ندرة فرض الوضوء سببا لذلك فيها و في مثال العبد المتقدم، و كذا الحال في الأجير و إن كانت الاجارة على تمام المنافع بعد فرض خروج مثل هذه الأفعال عن المنافع المملّكة.
(٢) كما هو مفاد صحيح [١] زرارة المعروف في باب الاستصحاب و غيره من الروايات، و مقتضاه العكس في الصورة الثالثة في المتن.
(٣) كما هو مفاد روايات الاستبراء [٢].
(٤) حكي عن الشيخ البهائي اشتراط الظن ببقاء الوضوء في استصحاب الطهارة
[١] ابواب الوضوء ب ٤٤.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ١٣/ ٢- ٣. أبواب أحكام الخلوة ب ١١.