سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ٢٧ إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
بشرط (١) اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم. و لا يعتبر اتّحاد البلد و مع عدم الأقارب (٢) أو اختلافها ترجع الى الروايات (٣) مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة (١) ذكره الأكثر و لم يتعرّض له جماعة كالوسيلة و السرائر و التحرير و التبصرة و الجمل و الاقتصاد و المهذّب، و ظاهر موثّق أبي بصير التخيير و يحتمل الاكتفاء بإحداهنّ في صورة فقد الباقي، و الغالب اتّفاق الأقارب من طرف الأمّ كما هو ظاهر الموثّق لأبي بصير و في مرسلة يونس القصيرة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «أدنى الطهر عشرة أيام، و ذلك أنّ المرأة أول ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع الى ثلاثة أيام، فإذا رجعت الى ثلاثة أيام ارتفع حيضها» الحديث [١] و هي تفيد اعتبار تقارب السنّ كما حكي عن الشهيد و اعتبره الأكثر في غير الأهل، ثمّ انّ الاختلاف لا يسقط القدر الأقل بينهنّ عن الإمارية أو القدر الأقصى كذلك إلا أنّ ظاهر موثّق سماعة الرجوع الى العدد بمجرّد الاختلاف و قد حمل البعض مفاد الموثّقة على تخيرها في البناء على عادة إحداهن بعدد هو ما بين الحدّين.
(٢) قد تقدّم قوّة ما ذهب إليه الأكثر من رجوعها الى اقرانها في السن بعد الأهل، و قد أيّد في المنتهى الرجوع الى الأقران بما في مرسل يونس القصير الدالّ على توزيع الأيام على الأعمار.
(٣) و قد أنهى الأقوال في المقام في مفتاح الكرامة الى نيّف و عشرين قولا فاختار جماعة من المتأخرين و المتأخّري عنهم التخيير بين السبعة في كل شهر أو العشرة في شهر و الثلاثة في آخر، و اختار السبعة مجمع البرهان و شرح المفاتيح و ما ورد في
[١] ابواب الحيض ب ١٠/ ٤.