سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ١٤ لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت
[مسألة ١١): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط]
(مسألة ١١): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط (١).
[مسألة ١٢: إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار]
(مسألة ١٢): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع (٢).
[مسألة ١٣: إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف]
(مسألة ١٣): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه (٣).
[مسألة ١٤: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت]
(مسألة ١٤): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز (٤).
(١) تقدّم أنّ الأقوى تعين قدر الحشفة في موضوع الحرمة و من ثم الكفّارة، و إن كان الاحتياط متّجه بقوّة.
(٢) المدار على الواقع المنجز و يكفي في تنجيزه العلم و لو الإجمالي بأصل الحيضية و لا يشترط بقية الخصوصيات كما لو علم بأنّ ما في الإناء مسكرا و جهل أنه خمرا أو فقاع.
(٣) من الكفّارة، و إن كان متجرّيا.
(٤) لم يحك تصريح منهم بعدم السقوط و الاستظهار من إطلاق كلماتهم لا يخلو من نظر و قد استظهر في الجواهر السقوط بناء على الاستحباب أو العجز عند التعلّق بخلافه في المتجدد، هذا و ظاهر رواية داود بدلية التصدّق على المسكين الواحد كما هو مفاد الصحيح الآخر للحلبي المحمول إطلاقه على ذلك بناء على الوجوب، و السقوط ظاهر عموم صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «كل من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار» الحديث [١] و لا سيّما و أنّ
[١] ابواب الكفّارات ب ٦/ ١.