سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ١٥ في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه
[مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع الى التخيير بين الأعداد]
(مسألة ١٣): ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع الى التخيير بين الأعداد. (١) و لا دليل عليه، فترجع الى التخيير بعد فقد الأقارب.
[مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي و الأمي فقط]
(مسألة ١٤): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي و الأمي فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم (٢).
[مسألة ١٥: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه]
(مسألة ١٥): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه (٣).
ثلاثا من صفات الحيض و إن كان فاقدا لبقية الصفات مضافا الى كونه موردا لقاعدة الإمكان في النصوص الخاصة.
(١) تقدم أنه قول المشهور المنصور.
(٢) تقدّم في موثّق أبي بصير تنصيص من يقرب لها من الأم و هي و إن لم تدلّ على الحصر بعد وجود المطلق لكن كما جمع بينها و بين ما ورد مطلقا بعنوان نسائها بحمل بقية أفراد المطلق على الرتبة المتأخّرة فيتّجه حمل من يتقرّب بالأب خاصّة على الرتبة المتأخّرة عن من يتقرّب بالأمّ.
(٣) و استدلّ له بأنّ الواجب التخييري في وظيفة العدد بناء على التخيير لا يزاحم الواجب التعيّني من حقّ الزوج و لكن هذا التقرير محلّ نظر لأنّ التحيّض تبديل للموضوع فينتفي موضوع حقّ الزوج، و المطرد في الأبواب أنّ تبديل الموضوع لا منع منه، نعم لو كان التحيّض متعلّق الحكم لتمّ التقديم المزبور، و بعبارة أخرى لو كان فعلها هو الاحتياط بتروك الحائض كما قد يدعى في الاستظهار لتمّ تقديم حقّه على الواجب الموسع، و أما لو كان هو بناء على الموضوع ثمّ ترتيب لآثاره فهو من تبدّل الموضوع كما ورد في موثّق مالك بن أعين [١] تقييد غشيان الزوج
[١] ابواب النفاس ب ٣/ ٤.