سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - مسألة ٣١ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة
الاجارة (١) اذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام و اشتراط المباشرة بل اتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
[مسألة ٣١: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة]
(مسألة ٣١): اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب اعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة و ان كان في الوقت بلا اشكال (٢) بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا التقية في الوضوء.
(١) قد عرف في الكلمات في باب الاجارة أن التقييد بالمباشرة أو الزمان و نحوهما من باب وحدة المطلوب و مع انتفاء أو تعذر القيد تبطل أو تنفسخ الاجارة لامتناع أحد العوضين و فصلّ البعض بين ما اذا كان المتعلّق للاجارة كليا فالخصوصية و الوصف على نحو التقييد الا أن يصرّح في صيغة العقد بالشرطية، بخلاف ما اذا كان جزئيا خارجيا فانّه لا يحتمل التخصيص و لا محالة يكون بنحو الشرط لا التقييد بنحو وحدة المتعلّق، و الصحيح انّ متعلّق الاجارة في الأمثلة المزبورة هو بنحو تعدد المطلوب فلا يوجب تعذر المباشرة أو فوت الزمان المخصوص انبطال الاجارة بل خيار الفسخ، نعم لو كانت منفعة الشخص أو الزمان الخاص متفاوتة ماليا مع غيرها تفاوتا تباينيا موجبا لتنويع المنفعة كان من وحدة المطلوب.
(٢) اما بحسب قاعدة الميسور بتوسط أدلّة الرفع فمقتضاها استيعاب العذر لأن متعلّق العناوين الثانوية العذرية هي طبائع متعلقات الأوامر، و لا تصدق الا بلحاظ جميع افراد الطبيعة، و أما بحسب روايات المقام فظاهر في الجروح و القروح و الكسر المستوعب بلحاظ البدايات و أما بلحاظ البرء فيمكن استفادة الاطلاق منها الا أن يقال بعدم نظرها الى ذلك و هو كما ترى و هذا الاطلاق هو ما ذكرنا في وجه (المسألة ١٨).