سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - مسألة ٩ من أفراد دائم الحدث المستحاضة
[مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
(مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الاقوى عدم وجوبه (١).
[مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة]
(مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، و لو تبين بعد الصلاة أعادها (٢).
[مسألة ٨: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة]
(مسألة ٨): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة، و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة (٣).
[مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
(مسألة ٩): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، و سيجيء حكمها (٤).
عملت بوظائفها كانت بحكم الطاهر، و استظهر منها ترتب جميع آثار الطهارة التي منها مس المصحف كما هو الحال في الطواف و دخول المسجدين و للمكث في المساجد و بعضها مفاد النص المعتبر، و سيأتي الحال في ذلك في باب الدماء.
(١) بعد البناء على انحلالية الطهارة بحسب الاجزاء و تعدد مراتبها مراعاة ذلك متعين، لكن ظاهر النصوص و اطلاقها عدم الاعتناء بمثل الاحتمال الثاني.
(٢) لما تقدم من وجود القدرة على الطبيعة بالقدرة على بعض أفرادها فلا موضوع لأدلة الاضطرار.
(٣) بمقتضى اطلاق النصوص و اطلاق الأمر، و كون مقتضى القاعدة هو الاول لكون الطهارة جزءا ركنيا لا بدل له بخلاف بقية الاجزاء محل منع لأن الأبدال في البقية بعنوان الاضطرار كما هو الحال في الطهارة البدلية سواء بلحاظ خفة الحدث و رتبة الطهارة أو انحلالها، مع كون من جملة سائر الاجزاء ما هو ركن.
(٤) و قد وردت فيها نصوص بخصوصها يأتي الكلام فيها.