سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ٨ قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الأدعية المأثورة
[مسألة ٧: في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما]
(مسألة ٧): في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الأولى تقديم الوضوء (١).
[مسألة ٨: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الأدعية المأثورة]
(مسألة ٨): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الأدعية المأثورة و كذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات (٢)، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت المستحاضة يزيد على حدث الحيض و الجنابة، بل تكرر الوظائف إنما هو بسبب استمرار مجيئه، كما يشير الى ذلك أيضا ورود التعبير «و إن لم ينقطع الدم» في جملة الروايات، فالتمسك بالإطلاق لوجوب تكرار الوظائف لصورة انقطاع الدم لا مجال و لا موضوع له.
(١) التخيير في الترتيب لإطلاق الأدلة و أولوية التقديم للوضوء لما تقدم في غسل الحيض من انّ الوضوء بعد الغسل بدعة [١] المحمول على اغناء الغسل عن الوضوء، و ان قبل كل غسل وضوء إلا الجنابة [٢]، لكن الوارد في بعض روايات المقام كموثقتي سماعة تأخير الوضوء عن الغسل في الترتيب الذكري و في حسنة اسماعيل بن عبد الخالق «فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها» هذا مضافا الى عدم اغناء الغسل في المقام عن الوضوء لاستمرار صدور الحدث بعد الغسل، و قد تقدم في غسل الحيض في مسألة اغناء كل غسل عن الوضوء انّ مقتضى القاعدة بناء على عدم الاغناء هو تأخّر الوضوء، لعدم ارتفاع الأصغر مع بقاء الأكبر، فبهذا الاعتبار الأولى تأخيره.
(٢) لظهور ترتب أداء الصلاة في الروايات الواردة في المأتي بها لدى الطاهر، نعم يستفاد من الأمر بالجمع بين الصلاتين عدم الفصل بالتعقيبات و عدم الاطالة الكثيرة في مقدمات الصلاة.
[١] ابواب الجنابة ب ٣٣.
[٢] ابواب الجنابة ب ٣٤.