سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفّارة فيه، و أما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة]
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، و شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة (١).
الحدث.
أمّا الطلاق و الظهار فقد نصّ في رواياتهما على ذلك و إرادة النقاء كما هو حال العدّة المرتبطة بالطلاق. و أمّا الوطي و الكفّارة فكذلك كما في جملة من الروايات الواردة [١] و إن نهي عنه في أخرى المحمولة على الكراهة. و أمّا حرمة المس للكتاب و الأسماء فهي مرتّبة على الحدث كما مرّ في أدلّتها، و أمّا حرمة اللبث في المساجد أو دخول المسجدين فكذلك كما هو الحال في الجنب المذكور في سياق واحد معها في الروايات و كذلك الحال في قراءة العزائم، و أمّا حرمة العبادة فبعض أدلّتها و إن كان يظهر منها أخذ عنوان الحائض الظاهر في الخبث و هو كذلك بلحاظ عدم وجوب الصلاة و الصيام، إلا أنه في بعض الأدلّة الأخرى مرتّبة على الحدث فلاحظ، و كذلك الحال في حرمة الطواف.
(١) و استحبابه النفسي لا ينافي طروّ الوجوب الضمني الحرفي عليه كما حررناه في مقدّمة الواجب، كما أنه في موارد شرطيته في الأعمال الندبية كالنافلة فإنه يطرأ عليه ندب ضمني حرفي يؤكّد ندبه الذاتي، غاية الأمر الحرفية تارة بتية فيما كان الوجوب شرطي في المندوب و أخرى ندب شرطي في المندوب.
[١] ابواب الحيض ب ٢٧.