سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - مسألة ٥٥ إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم علم أنّه كان غسلها
بعد تبدله و لو تيقن بالصحّة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة (١).
[مسألة ٥٥: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم علم أنّه كان غسلها]
(مسألة ٥٥): اذا علم قبل تمام المسحات انّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم علم انّه كان غسلها يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الاقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كان مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة و لا يضرها نيّة الوجوب لكن الأحوط اعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا (٢) و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
(١) لكون مدار القاعدة على موضوعها و هو تحقق الشك، و لا اعتداد باليقين الزائل في المنجزية كما في الصورة الأولى و لا في المعذرية كما في الصورة الثانية و ان كان يتوهم تأييده لمفاد القاعدة.
(٢) لكنه ضعيف بل الحال في الصلاة كذلك كما لو توهم انّ ما بيده هي الثانية ثم التفت بعد اتيانها أنها ثالثة، و الحال في الوضوء أهون لضعف اعتبار الهيئة الاتصالية بالمقارنة مع الصلاة. و أما الصورة الثانية في المتن فانما يلزم المحذور من المسح بالماء الجديد، لو كان قد غسل يسراه بيمناه و الا فيستطيع مسح الاعضاء الثلاثة بيمناه على القول بجوازه في المسح. و يعضدها روايات ما غلب الله عليه فالله اولى بالاعذار الواردة في الأبواب المتعددة [١] كالمغمى عليه و المسلوس.
[١] ابواب قضاء الصلوات ب ٣/ ١٣ و ابواب نواقض الوضوء ب ١٩/ ٢.