سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - مسألة ٧ قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
..........
الحيض و لم يكن من أيّام العادة.
و يشكل على الثالث: انّ اللازم تقييد الشرطية الثانية بفصل أقلّ الطهر.
و على الثاني: انّ اللازم تقييد اطلاق الشرطية الاولى بأن لا يزيد مجموع الدمين عن عشرة أيّام، و ان أدنى الطهر مقيد بما بين الحيضتين.
و على الأول: انّ اللازم اختلاف السياق الواحد، و اشكل صاحب الجواهر على الحدائق و هو الاحتمال الثاني بأن تقييد كون مجموع الدمين و النقاء المتخلل واقعا في جملة عشرة أول رؤية الدم أولى من تقييد أقل الطهر عشرة بكونه فيما بين الحيضتين، إلا انّك عرفت انّ قاعدة اقلّ الطهر مخصوصة بما بين الحيضتين على كل الأقوال. و الاظهر من الاحتمالات هو الثالث كما نسب الى المشهور، بعد توافقه و ما مرّ من رواية يونس القصيرة و بعد اقتضاء سياق موثقة محمد بن مسلم ذلك حيث انّ عنوان الثلاثة في صدرها قيدا للدم المقتضي لظهور العشرة في تقييد الدم أيضا، و الظاهر انّ الصحيحة لابن مسلم عين رواية الموثقة كما لا يخفى و ان لم تشتمل على الصدر. فتكون العشرة في كلا الشرطيتين هي عشرة أول رؤية الدم، و ان قيدت الشرطية الثانية و لفظ «بعد» فيها بفصل أقلّ الطهر، ثم انّ مقتضى هذا المعنى كون النقاء المتخلل حيضا لجعل العشرة أكثر الحيض.
الثالثة: بقوية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة اذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: اذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، و هو من الحيضة التي طهرت منها، و ان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة و هي