سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢ - مسألة ٤٣ يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها
[مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن]
(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط و إلا حرم (١).
[مسألة ٤٣: يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها]
(مسألة ٤٣): يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة (٢) و نحوها، و أما الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها (١) كما وردت النصوص بذلك عموما [١] في الخضاب و خصوصا في الحناء و كذلك الحال في قراءة القرآن [٢] كما في روايتي الدعائم و رواية الصدوق في الهداية و يمكن استفادته من موثّق سماعة الوارد في كراهة سبع آيات للجنب المتحد حكمه معها و الظاهر أن الكراهة هنا بمعنى قلّة الثواب و الغضاضة أيضا لمنافرة الحدث للفعل. لاقتضائه لأصل الكراهة و في طريق آخر سبعين آية. و أما حمله و لمس غير كتابته فيدل عليه ما ورد [٣] في المحدث و الجنب و الحائض أيضا.
(٢) كما ورد ذلك بالخصوص كما [٤] في غسل الاحرام، مضافا الى عموم أدلّتها و يعضد العموم مشروعية غسل الجنابة لها و ارتفاعها كما في موثّق عمّار [٥] مع عدم حصول الطهارة لها و منه يظهر الحال في الأغسال الواجبة أيضا، لا سيّما و أنه قد علل عدم فائدة رفع حدث الجنابة في روايات [٦] أخرى بأنه قد أتاها ما هو أعظم و قد جاءها ما يفسد الصلاة و أما منع جماعة من المتقدمين ذلك استنادا الى مضادة الحدث للطهارة الحاصلة من الغسل أو لصحيح محمد بن مسلم «قال: سألت أبا
[١] ابواب الحيض ب ٤٢.
[٢] مستدرك الوسائل ابواب الحيض ب ٢٧.
[٣] ابواب الوضوء ب ١٢/ ٣ و ابواب الجنابة ب ١٩/ ٧.
[٤] ابواب الاحرام ب ٤٨.
[٥] ابواب الجنابة ب ٤٣/ ٧.
[٦] ابواب الحيض ب ٢٢/ ١- ٢.