سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - مسألة ١٠ لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة
[مسألة ٧: وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم]
(مسألة ٧): وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط (١).
[مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير]
(مسألة ٨): إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة (٢).
[مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة]
(مسألة ٩): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة بخلاف وطئها في محل الخروج (٣).
[مسألة ١٠: لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة]
(مسألة ١٠): لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة (٤).
بمعنى الأقل مقابل أكثره و لعلّه هو مراد سلّار أي إرادة ما بلغ أقلّ الحيض و هو دون الخمسة و ما بلغ متوسط معدّل الحيض و ما بلغ أكثره كما في استعمال الرواية، هذا مضافا الى مناسبة الحكم و الموضوع من الحرمة بلحاظ تأذّي المرأة و شدّته و ضعفه في أيامها.
(١) و متعيّن على قول المرتضى و الأردبيلي المتقدم من شمول الحرمة له و عموم الآية و من ثمّ عموم موضوع أدلّة الكفّارة، بخلافه على قول المشهور من الجواز.
(٢) لعموم عنوان الطامث و الحائض لغير الزوجة الوارد في الروايات، و مراد الماتن من وطي الشبهة بلحاظ أجنبية المرأة لا حيضيّتها.
(٣) أمّا الأول فلعموم أدلّة الحرمة كما تقدّم و من ثمّ الكفّارة و أمّا الثاني فبناء على الجواز و قد تقدّم أنّ الاحتياط متّجه فيه.
(٤) نظير تعميمهم حكم الوطي للميت في الأبواب الأخرى كما هو الحال في اللواط و الزنا، و دعوى عدم صدق المرأة و الحائض و أنها جثّة جامدة غير تامّة للصدق العرفي و لو بلحاظ ما انقضى بعد فهم العموم و الشمول من الأدلّة كما هو الحال في أدلّة الأبواب الأخرى في أحكام النظر و الستر للزوجة أو المحارم أو الأجنبية.