سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - مسألة ١٩ يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
[مسألة ١٩: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة]
(مسألة ١٩): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة (١)، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الادائية لكنه مشكل و الأحوط ترك القضاء الى النقاء.
ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه و أسجد فيه فقال: قد أمر بذا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر و أمر علي عليه السّلام ....» [١] الحديث، و تجنيب سائر جسدها المسجد و إن كان محمولا على الاستحباب مع اتيانها للأغسال إلا أنه يعضد المقابلة من ثبوت جواز اللبث بدون الغسل للقليلة دون الكثيرة.
هذا، و مما تقدم في تقريب بقاء محرمات الحائض على المستحاضة قبل الغسل يظهر وجه حرمة قراءة العزائم عليها، ثم انّ الظاهر من الروايات توقف حلية المذكورات على الغسل دون الوضوء بقرينة تخصيص التعليق في المستحاضة المتوسطة و الكثيرة دون القليلة نظير ما في موثق سماعة «و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد» محمول على الاستحباب بعد كون القليلة حدث أصغر، و قد تقدم انّ المستحاضة إذا أتت بأغسال الصلاة فهي بحكم الطاهر فيما اتصل ذلك بالصلاة و أما ما انفصل عنها و إن كان داخل الوقت فضلا عن خارجه فلا بد من إيقاع الغسل للمذكورات إذا أريد الاتيان بها.
(١) أما على القول بفورية قضاء الصلاة فالجواز ظاهر كما في كل عمل مشروط بالطهارة و قد تقدم لزوم إيقاع الوضوء لكل صلاة كما يلزم إيقاع الغسل لكل صلاتين كما ورد التحديد بذلك في الكثيرة بخلاف المتوسطة فإنه يكفيها غسل الى
[١] ابواب النفاس ب ٣/ ٩.