سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - فصل في أحكام الجبائر
[فصل في أحكام الجبائر]
فصل في أحكام (١) الجبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه اما مكشوف أو مجبور و على التقديرين اما في (١) و لا بد من تقديم أمور:
الأول: قد تخرج حكم الجبائر على مقتضى القاعدة، و ان ما ورد في الروايات اشارة الى ذلك و تنبيه على صغريات الموارد و رواية عبد الأعلى مولى آل سام نصّ في ذلك و قد تقدم في المسح على الحائل دفع ما يورد على السند و الدلالة. و قد يكون هو ظاهر المشهور حيث يبنون على قاعدة الميسور، و قد تقدم في مبحث التقية- الامر الرابع- تمامية هذه القاعدة بتوسط أدلّة الرفع الثانوية بطروّ عنوان الاضطرار و الحرج و نحوهما على متعلّق الأوامر الضمنية من الأجزاء و الشرائط، غاية الأمر انّ لجريان القاعدة شرط و هو كون المركب غير بسيط من حيث الغرض و الملاك، أي ثبت أنه ذو مراتب و درجات في الجملة بالأدلّة الخاصة، و لكن الدليل التفصيلي العام عليه هو دليل الرفع، و قد قام الدليل الخاص على تعدد مراتب الوضوء في الجملة كما في المسح على الخفّ و الحائل للتقية أو خوف المرض و غسل الاقطع.
الثاني: يترتب على ذلك تعميم حكم الجبائر لغير الثلاثة المذكورة في المتن- و كذا التعميم لبيان الروايات الخاصة الواردة لغير مواردها بالنسبة الى مفاداتها التفصيلية و التعميم بقرينة كون ما ورد في الجبائر هو على مقتضى القاعدة.
الثالث: تختص الروايات الواردة في المقام بمفاد زائد على مقتضى القاعدة و هو