سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٢٣ إذا انقطع الدم قبل العشرة
..........
منها: موثّق سعيد بن يسار المتقدّم المتضمّن للأمر بالاستظهار بعد أيامها بيومين أو ثلاثة.
و منها: صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» [١].
و منها: ما يظهر منه أنّ الحدّ الأقصى للاستظهار هو الاتمام الى عشرة، مثل مرسل عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة التي ترى الدم؟ فقال: «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر» [٢]، و نظيره رواية يونس بن يعقوب المتقدّمة.
و منها: ما يظهر منه التفصيل كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السّلام- في حديث- في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: «إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة؟ قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها، ثم تغتسل لكلّ صلاتين» الحديث [٣] ففصل بين الدامية و غيرها و خصّ الاستظهار بغيرها كما ذهب إليه الوحيد و صاحب الجواهر ففصلا بين الدور الأول و الدور الثاني، و كموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل» الحديث [٤] و هو تفصيل بين مستقيمة الحيض و مختلفته فضلا عن الدامية و نظيره موثّق مالك بن أعين [٥] حيث خصّ الاقتصار على العادة
[١] ابواب الحيض ب ١٧/ ٢.
[٢] ابواب الحيض ب ١٣/ ١١.
[٣] ابواب الحيض ب ٣/ ٣.
[٤] ابواب الاستحاضة ب ١/ ٨.
[٥] ابواب الاستحاضة ب ٣/ ١.