سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ١ النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
[فصل في الأغسال]
فصل في الأغسال
[الواجب منها سبعة]
و الواجب منها سبعة (١): غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مس الميت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، و الفرق (٢) بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و كذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التي يستحب الغسل لها.
[مسألة ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه:]
(مسألة ١): النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور (٣) على وجوه:
(١) و قد يحكى عن ظاهر بعض العبائر وجوب غير السبعة كغسل الجمعة و نحوه.
(٢) فتارة يجعل الزيارة في النذر شرطا لوجوب الغسل و أخرى في الواجب سواء بنحو الشرطية أو الشطرية .. أو الاستقلال لكل منهما و المعية فتكون المعية قيد الواجب في كل منهما أو في أحدهما أو غير ذلك من الفروض الممكنة ارادتها.
(٣) العمدة انّ الانشاء للنذر بجعل متعلقه الغسل و أخرى الزيارة، تارة مع أخذ الزيارة أو نيتها قيد الوجوب أو العكس و أخرى أخذ أحدهما في الواجب من الآخر و هو تارة بنحو الشرطية و أخرى بنحو الشرطية و ثالثة بنحو الاستقلال لكل منهما و معية كل منهما للآخر أو خصوص معية أحدهما مع الآخر بينما الآخر نذره مستقل مطلقا، فيظهر تصاعد الصور الى ما يربوا على التسع، و المهم ملاحظة كيفية الجعل النذري أنه متعدد أو واحد و ان أحدهما مأخوذ في الآخر أم لا، و الأخذ بنحو قيد الوجوب أو قيد الواجب أعم من الشرطية و الشطرية، و على ضوء ذلك تتحد وحدة