سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - مسألة ١٠ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس
أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب (١).
[مسألة ٨: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو في عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]
(مسألة ٨): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو في عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون، فإنه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث (٢).
[مسألة ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا]
(مسألة ٩): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء (٣).
[مسألة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس]
(مسألة ١٠): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس، لكن بمعنى رفع (٤) اليد عنه و الاستئناف على النحو الآخر.
(١) قد تقدم في الوضوء أن ما دلّ على استثناء الباطن دال على أخذ عنوان الظاهر أو عدم الباطن في موضوع الوجوب، و كذلك يجري الكلام في الغسل.
(٢) الموالاة في موارد دائم الحدث لما تقدّم في المسلوس و المبطون من أن الوضوء و الغسل مع استمرار الحدث انّما هو لتخفيف الحدث و تحصيل الطهارة اما في ابعاض العمل المشروط بالطهارة، أو في بعض درجاته من جهة الكيف. فالشرطية للموالاة وضعية كما عللها الماتن، لا تكليفية محضة.
(٣) قد تقدّم في مشروعية الارتماسي الاستدلال بعدّة روايات [١] ناصّة على الفرض كما أنه لو استوعب الماء جميع البدن لا يخرجه ذلك عن فرض الترتيب غاية الأمر الرتبي لا الزماني.
(٤) اتّضح ممّا تقدّم انّ الترتيبي الزماني و الارتماسي من طبيعة واحدة هي
[١] ابواب الجنابة ب ٢٦/ ١٠- ١١- ١٥.