سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ١٦ في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع الى الأقارب، أو الى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع
..........
من الحدث فإنّ الأول قيد موضوع وجوب الصلاة و الثاني قيد الواجب.
و يدفع الرابع: بأنّ ذلك منهم ترجيحا لاحتمال الوجوب لأهميته على جانب الحرمة و قد علّل بعضهم بأنّ الصلاة عمود الدين مع أنّ البعض رجّح جانب الحرمة استشهادا بما ورد في أيام الاستظهار، و بعضهم علّل ترجيح جانب الوجوب بما يستفاد من تحديد الاستظهار الدالّ على ترجيح احتمال الاستحاضة فما بعد الحدّ من الموارد الأخرى.
أمّا الروايات الواردة: فبعضها بلفظ الحرمة كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام «حرمت عليها الصلاة» [١] و غيرها مثل صحيح يعقوب [٢] و بعضها بلفظ نفي حلّية الصلاة كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام «فلا تحلّ لها الصلاة» [٣] و مثلها موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السّلام «و كل شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها» و كذا صحيح زرارة [٤] و في مرسلة يونس قوله صلّى اللّه عليه و آله «دعي الصلاة أيام قرئك» [٥] و بلفظ الأمر بالتقوى بالامساك عن الصلاة كما في صحيح خلف بن حمّاد [٦] و في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال: «إذا حاضت المرأة فلا تصوم و لا تصلي لأنها في حدّ النجاسة فأحبّ الله أن لا يعبد إلا طاهرا» [٧] و في بعضها بلفظ الاحتياط لأيام الاستظهار كما في موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السّلام «فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل ...» [٨] و مثلها رواية الجعفي [٩].
و اشكل على دلالتها مضافا الى ما تقدّم أنّ لسان الاحتياط محتمل أنه بلحاظ
[١] ابواب الحيض ب ٥١/ ٢.
[٢] ابواب الحيض ب ٣٠/ ١٤.
[٣] ابواب الحيض ب ٣٩/ ١.
[٤] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١٢.
[٥] ابواب الحيض ب ٧/ ٢.
[٦] ابواب الحيض ب ٢/ ١.
[٧] ابواب الحيض ب ٣٥/ ٢.
[٨] ابواب الاستحاضة ب ١/ ٨.
[٩] الاستحاضة ب ١/ ١٠.