سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - مسألة ٣٤ في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
[فصل في حكم دائم الحدث]
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون (١) اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات و على الثاني اما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات، فلو أتي بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.
(١) الأول من لا يمسك بوله و الثاني لا يمسك مدفوعه كالإسهال، و هما في قبال مسلوس النوم و مبطون الريح و دائم الحدث من أقسام الحدث الاخرى، و عبارة المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة، و في المبطون أنه يتوضأ كلما أحدث في الصلاة و يبني و الظاهر أن نظرهم في المسلوس بما ينطبق على الصورة الثالثة و الرابعة في المتن كما هو الحال في المستحاضة و لعلّه الغالب في المسلوس. كما انّ نظرهم في المبطون بما ينطبق على الصورة الثانية في المتن كما هو الغالب في مرض البطن، و من ثم يستظهر من عبائرهم عدم شمولها للصورة الأولى فضلا عن تصريح جماعة باستثناءها، كما يستظهر منهم اشتراك حكمهما فيما انطبقت الصورة و عن ابن ادريس التصريح بالتفصيل و عن الشيخ في المبسوط عدم اعادة المسلوس