سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ٣٦ إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
إنّما هو على تقدير عدم حصولها (١)
[مسألة ٣٤: إذا ظنّ ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة]
(مسألة ٣٤): إذا ظنّ ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء (٢).
[مسألة ٣٥): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
(مسألة ٣٥): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة (٣).
[مسألة ٣٦: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة.]
(مسألة ٣٦): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة. بل و إن شكّت فيما لو تركت الصلاة بالطهارة الترابية بتقريب أنّ المدار في الرواية جعل على التمكّن في الوقت من الطهارة المائية أداء و قضاء، لعدم دلالة فوت الوقت في أثناء الغسل مع المبادرة و عدم التواني على كون الوقت المفروض هو بقدر الصلاة مع التيمم، ثمّ انّ تمامية الركعة بالسجدة الثانية لظهور (صلّى) الوارد [١] في التحقق تماما و هو بذكر السجود لا برفع الرأس، و المراد بالركعة ذلك لا الركوع لما هو الظهور الاستعمالي الشائع و إرادة الركوع كما في بعض الموارد محتاج الى قرينة مفقودة في المقام.
(١) لصدق التمكّن حينئذ من الصلاة و صدق التضييع و التواني لو لم تأت بها هذا فضلا عمّا تقدّم من كفاية أبدالها الاضطرارية في الوجوب أداء و قضاء.
(٢) لأنّ المدار على الواقع لا العذر و عدمه.
(٣) و استشكل فيه فيما لو علمت بالمقدار و شكّت في كفايته لأدائها بأنّه من الشك في موضوع الوجوب لا في القدرة على الواجب الذي هو مجرى الاحتياط العقلي و فيه أنه نظير أخذ الاستطاعة في وجوب الحج بقاء فإنّ مع الشك في بقائها لا يسوغ عدم الاقدام على المقدمات و السفر و الوجه في ذلك إما لاستصحاب البقاء الاضافي أو لكون الشرط المتأخّر دخيل في بقاء الوجوب لا في حدوثه.
[١] ابواب المواقيت ب ٣٠.